The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 In force

المادة 47

المادة 47

Amended 03/05/2001

Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001, article 1, from 03/05/2001. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:

1-­ في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.

2-­ في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.

5-­ في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/05/2001 · the Lebanese University's text

    استفادة الموظفات المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة

    عدلت المادة الوحيدة من القانون رقم 149 الصادر بتاريخ, 30 تشرين الاول سنة 1999 بحيث تصبح كما ياتي:

    1­ - خلافا لاي نص اخر, تستفيد الموظفة المنتسبة الى تعاونية موظفي الدولة من كافة التقديمات التي يستفيد منها الموظف المنتسب الى التعاونية والتي تنص عليها انظمة التعاونية وبالنسب ذاتها, ضمن الشروط المبينة ادناه.

    2­ - في حال كان الزوح والزوجة منتسبين الى التعاونية ومن حق كل منهما الاستفادة منها عن الحالة ذاتها, فلا تعطى المساعدة او المنحة عن تلك الحالة الا لاحدهما الذي يكون قد تقدم اولا بطلب مستوفي الشروط للاستفادة منها, ووفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية.

    3­ - في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية, والاخر غير منتسب اليها ويستفيد من مرجع رسمي اخر, فلا يحق للزوج المنتسب الى التعاونية ان يستفيد عن زوجه من تقديماتها.

    4­ - في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية, والاخر غير منتسب اليها ولا يتعاطى عملا ماجورا ويستفيد من شركة ضمان عن الحالات المرضية والاستشفائية, فيستفيد الزوج المنتسب الى التعاونية من الفرق في حال وجوده بين ما تقدمه التعاونية وما تكون قد قدمته شركة الضمان. وفي هذه الحالة, يمكن اعتماد صور طبق الاصل عن المستندات الطبية او الاستشفائية على ان تكون موقعة من المرجع الطبي او الاستشفائي الذي اجريت المعالجة من قبله, وممهورة بخاتم شركة الضمان على انها مطابقة للاصل المحفوط لدى هذه الاخيرة. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية, بمن فيهم الشركاء الذين يتولون مهام ادارة شركة حتى وان كانت شركة مدنية.

    5­ - لا يحق لاحد الزوجين الاستفادة من التعاونية عن زوجه الاجنبي, وكذلك عن الأولاد, الاجانب, الا شرط المعاملة بالمثل من قبل الدولة التي ينتمي اليها الزوح او الزوجة الأجنبيين او الاولاد الاجانب.

  2. Version 2.0 · from 03/05/2001 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:

    1-­ في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.

    2-­ في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

    3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

    4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.

    5-­ في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.

المادة 47 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/47/