المادة 1
(عدلت بموجب قانون 343 / 2001 )
خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 343 تاريخ 06/08/2001, article 2, 09/08/2001
يعدل نص المادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001 بحيث يصبح كالآتي:
"خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.