المادة 2
تتولى مصلحة متابعة التراخيص:
1- اعداد لوائح ونماذج عن المستندات اللازمة للحصول على التراخيص بالتعاون مع الادارات الرسمية.
2- اعداد بيانات بالرسوم والضرائب المتوجبة وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بالتعاون مع الادارات المختصة.
3- استقبال طلبات تراخيص المستثمرين ومتابعتها لدى الإدارات المختصة بواسطة مندوبي هذه الإدارات بعد تنظيم وكالة رسمية لمصلحة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وفقا للاصول التي ترعى تنظيم الوكالة.
4- تلقي شكاوى المستثمرين والعمل على بيان اسبابها بغية ازالتها واحالتها عند الاقتضاء الى اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص لايجاد حل لها والى الهيئات الرقابية.
5- القيام بالاعمال الإدارية لتنفيذ مهامها وتامين أعمال أمانة سر اللجنة الدائمة لمتابعة التراخيص تحدد اصول العمل في هذه المصلحة بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ويصادق عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصاية. ويحدد ملاك مصلحة متابعة التراخيص وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.