المادة 3
تستعين مصلحة متابعة التراخيص في أداء مهامها بمندوبين دائمين عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المختصة, تتم تسميتهم بقرار يصدر عن المرجع المختص في كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية بناء على طلب مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتحدد فيه مدة التكليف واوقات الدوام والمهام والصلاحيات المفوضة اليهم, على ان يصار الى تحديد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المطلوب منها تسمية مندوبين دائمين عنها والشروط العامة الواجب توفرها في قرار التسمية وموجبات المندوبين الدائمين ومسؤولياتهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. يتقاضى كل من هؤلاء المندوبين الدائمين, من موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات, تعويض نقل وانتقال مقطوع شهريا قدره /150,000/ ل. ل. فقط مائة وخمسين الف ليرة لبنانية, بالاضافة الى تعويض ملف مقطوع عن انجاز كل ملف عن كل نوع من انواع المعاملات بموجب قرار صادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصاية على المؤسسة. يمكن للمصلحة ان تستعين عند الحاجة بمندوبين غير دائمين عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ذات العلاقة يعينون بموجب قرار صادر عن رئيس الإدارة المعنية لقاء تعويض نقل وانتقال واعمال اضافية يحدد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.