المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1994 وتنتهي في 31 كانون الاول 1994 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 286 12/02/1994
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1994 وتنتهي في 31 كانون الاول 1994 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني4,106,200,000,000 ليرة
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 470,905,300,000 ليرة
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 35,300,000,000 ليرة
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 102,500,000,000 ليرة
ـــــــــــــــ المجموع 4,715,905,300,000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 2,245,765,000,000 ليرة
- الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 1,860,435,000,000 ليرة
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول: الواردات العادية 470,905,300,000 ليرة
الجزء الثاني: الواردات اللاستثنائية - موازنة مديرية اليانصيب الوطني 35,300,000,000 ليرة
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 102,500,000,000 ليرة ــــــــــــــــــ
المجموع: 4,715,905,300,000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.
يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها /1000/ ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة التمييزية على التنسيب 4-2-8-2 (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النائب العام التمييزي دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة.
1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد, اعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في كافة معاملات التحقق والتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.
تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذادعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان تتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1994 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وعشرين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
تعدل الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 وتعديلاته بحيث تصبح اعتمادات الدفع السنوية وفق الاتي: بمليارات الليرات اللبنانية
1992 1993 1994 1995 الاعتماد الاجمالي
25 75 85 15 200
وتلغى الفقرة الثالثة من المادة 49 المذكورة اعلاه ويستعاض عنها بالنص التالي:
"تغطى اعتمادات الدفع المبينة اعلاه للاعوام 1994-1995 بايرادات موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل الاول - الاستثمار".
يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء, في الفقرات التالية:
- 16 تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات
- 17 تسديد مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي
- 18 تسديد عجز صندوق المحروقات
- 19 تسديد ديون مترتبة للمتعهدين مع مجلس الانماء والاعمار يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير هذه الاعتمادات قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. ويجاز ايضا تدوير الاعتمادات المرصدة في التنسيبين 31-1-14-2 و31-1-14-5
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مئتا مليون ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات, (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار.
يجاز نقل اعتمادات في الباب الثامن - وزارة الدفاع الوطني, الفصل الثاني - الجيش , من مختلف البنود في الجزئين الاول والثاني -أ- الى البند 4- فقرة 2 (محروقات سائلة وزيوت) وبالعكس وذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري الدفاع الوطني والمالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
ويمكن ان يتم النقل قبل وبعد اقرار الموازنة وشرط التقيد بالنسبة للنقل قبل اقرار الموازنة بحدود اعتمادات السنة السابقة. كما يمكن النقل من احتياطي الموازنة الى التنسيب 8-2-4-2 وذلك بقرار من وزير المالية بناء لطلب الوزارة المعنية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 64 / 2017 )
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 11, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 43, 15/02/1996
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50
2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)
ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.
1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43
96 97
- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)
2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية
- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995
(موازنة 1995)
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 28,8 76 40 49,2
106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7
107 43 3 5,4 24 16 18,6
بدلا من:
الفصل البند الفقرة 96 97 98 99
105 43 1 78 76 40 -
106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5
107 43 3 24 24 16 -
د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97
- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)
1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
63 70 70 70 70 70 77
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي
1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 55 85 55 55 55 55 55
بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)
96 97 98
0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Repealed by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9, 21/08/2017
1- تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2- تعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10 أيلول 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - فرض رسم خروج على المسافرين-
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
«يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250كلم. كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 60.000 ل.ل (ستون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110.000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150.000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400.000 ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات».
Repealed by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9, 26/10/2017
1 - تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2 - تعدل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)
- فرض رسم خروج على المسافرين -
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كلم كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 50،000 ل.ل (خمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110،000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150،000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400،000 ل.ل (اربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات.
تعدل الرسوم والنصوص الواردة في الجدول الرقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها للعام 1993 وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول الرقم 9 الملحق بهذا القانون.
يخصص اعتماد عقد قدره عشرون مليار ليرة لمباني وانشاءات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يلي:
الباب: 6 وزارة الداخلية (الفصل الخاص بقوى الامن الداخلي).
الفصل: 101 انشاءات لقوى الامن الداخلي.
البند: 40 مساهمة لمجلس الانماء والاعمار (لتنفيذ مباني وانشاءات مختلفة لقوى الامن الداخلي).
اعتمادات الدفع بمليارات اعتماد العقد الليرات الاجمالي
1994 1995
15 5 20
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 29, 09/02/1995
تعدل المادة الواحدة والعشرين من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 المتعلقة بانشاءات لقوى الامن الداخلي لجهة ما يأتي:
1- يلغى اعتماد الدفع لعام 1995 والبالغ خمسة مليارات ليرة ويصبح الاعتماد المخصص لانشاءات قوى الامن الداخلي 15 مليار ليرة.
2- يغير تنسيب البند الذي رصد فيه هذا الاعتماد كما يأتي: يقرأ: البند 43- نفقات مختلفة للتجهيز والانشاء. الفقرة 1- تجهيزات وآليات ومباني وانشاءات لقوى الامن الداخلي. بدلا من: البند 40- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 1- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ مباني وانشاءات لقوى الامن الداخلي.
3- تحدد التجهيزات والاليات والمباني والانشاءات موضوع البند 43- الفقرة 1- اعلاه بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.
يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لمشاريع انشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية في حدود ما يوازي مبلغ مئتين وخمسين مليون دولار اميركي بالليرة اللبنانية قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع على النحو الاتي: الجزء:
الجزء الثاني (ب)
الباب: 28 وزارة الثقافة والتعليم العالي
الفصل: 101 انشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية
البند: 40 مساهمات ومساعدات انمائية.
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 35 50 50 80 40 40 40 40 40 425
وتغطى قيمة الاعتمادات عن طريق الهبات والمساعدات المخصصة لهذه الغاية ومن الواردات العادية والاستثنائية التي تلحظ في الموازنات العامة في السنوات المبينة اعلاه.
يعدل برنامج اعتمادات الدفع عند الاقتضاء مع توفر الهبات والمساعدات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 10, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 34, 09/02/1995
تعدل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) لجهة ما يأتي:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات يقرأ:
94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 اعتماد العقد الاجمالي
10 - 50 55 85 45 45 45 45 45 425
بدلا من:
10 20 50 50 80 40 40 40 40 40 425 (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 15, 07/11/2017
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
يضاف الى البند 9 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها.
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:
اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية
ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.
ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.
رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 43, 09/02/1995
يلغى نص المادة 25 قانون الموازنة العامة لعام 1993 اعتبارا من 16/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي اعتبارا من ذات التاريخ:
خلافا لاي نص اخر يوزع حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وفقا للاسس الاتية:
70% للخزينة
30% للموظفين توزع حصصا على الشكل الاتي:
ست حصص لكل من: - مدير المالية العام - رئيس مصلحة الواردات
خمس حصص لكل من: - رئيس مصلحة الخزينة - رؤساء الوحدات التابعة لمديرية الواردات - رؤساء الماليات في المحافظات
اربع حصص لكل من: - موظفي الفئة الثانية - المراقبين والمراقبين الرئيسيين ومراقبي التحقق ومراقبي الجباية - رئيس دائرة تحصيل بيروت
ثلاث حصص لكل من: - موظفي الفئة الثالثة
حصتان لكل من: - موظفي الفئة الرابعة
حصة واحدة لكل من: - موظفي الفئة الخامسة والاجراء والمتعاقدين.
- يجب ان لا تتعدى الحصة الواحدة سنويا خمسة عشر ضعف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع الحصص ويجري توزيعها كل ستة اشهر
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحققة والمحصلة بشكل نهائي على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ كل استحقاق بنسبة الخدمة المفعلية.
- تطبق على الحاصل الموزع احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990
يخصص اعتماد عقد قدره اثنان وخمسون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية لتأهيل وترميم مجمل المباني الحكومية ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يلي:
الباب: 13 وزارة الاشغال العامة
الفصل: 105 انشاء وترميم وتجهيز مباني حكومية
البند: 40 مساهمات ومساعدات انمائية مساهمة لمجلس الانماء والاعمار (لتنفيذ اشغال انشاء وترميم وتجهيز مجمل المباني الحكومية).
اعتمادات الدفع بمليارات اعتماد العقد الاجمالي الليرات
1994 1995
25 27.5 52.5
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخفض التكاليف الصادرة عن اعمال كل من سنوات 1989 1990 و1991 على مكلفي ضريبة الدخل على طريقة الربح المقدر, التي لم تسدد مبالغها حتى تاريخ صدور هذا القانون, الى حدود المبلغ المتوجب سنويا على مكلفي الربح المقطوع من هذه الضريبة, كما حددتها الفقرة الاولى من المادة 24 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 كما تطبق على مكلفي ضريبة الدخل على طريقة الربح المقدر سائر الاحكام المنصوص عليها في المادة 24 المذكورة اعلاه.
يعفى من غرامة التأخير عن الدفع المكلفون الذين يسددون خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون قيمة اي تكليف صدر قبل العمل به, بضريبة او رسم مالي او رسم بلدي والعلاوات اللاحقة بها.
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدل بالمادة 20 من قانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمادة 26 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة العشرون: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل.
ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك...) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي /5,000/ل.ل. الا اذا قدمت في هذه الامكنة الحفلات والمسرحيات والنشاطات المحددة في الفقرات "د" و"و" ادناه فتصبح عندها مشمولة بالاعفاء من الضريبة بموجب الفقرات المذكورة.
د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية ولجان الاوقاف والمؤسسات التعليمية, شرط ان تكون هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بصورة قانونية وذلك بمعدل ثلاث حفلات في السنة, وتعفى من الضريبة الحفلات والمسرحيات والنشاطات التي تقيمها هذه الهيئات والمؤسسات اذا تجاوز عددها الثلاثة في السنة, شرط ان تكون هذه الحفلات والمسرحيات والنشاطات معفاة اصلا من الضريبة بموجب هذه المادة.
ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية.
و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل والشانسونيه.
ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يقتصر الاعفاء على بدلات الدخول".
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 والمعدل بالمادة 27 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يشمل الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" من المادة الاولى من هذا القانون الضريبة التي تفرض استنادا لاحكام المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته.
2- يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ه" والفقرة "ز" من المادة الاولى من هذا القانون ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع للضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمادة 28 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يتم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات (د, ه, و, ز) من المادة الاولى من هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس الدائرة المالية المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل. خلافا لاي نص اخر تتوجب غرامة بمعدل 2% من اصل الضريبة عن كل يوم تأخير في تقديم طلب الاعفاء او في تسديد الضريبة بعد المهلة القانونية المحددة لها.
2- تعفى من الغرامات المتعلقة بمخالفة احكام المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمواد 26 و27 و28 من قانون موازنة 1993 اذا تناولت هذه الغرامات الاعمال السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وشرط ان لا تكون هذه الغرامات قد سددت الى الخزينة.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تمدد مهل تسجيل عقود ايجارات الاماكن السكنية وغير السكنية المبينة في قانون الايجارات والمعقودة قبل 31/12/1993 ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تصحح الاخطاء المادية الواردة في كل من المواد المبينة ادناه في القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) وفقا لما يأتي:
مادة 12: تضاف "في" في السطر الثاني من هذه المادة بحيث تصبح العبارة: ... تفتح عند الاقتضاء اعتمادات في الموازنة العامة...
مادة 25: تقرأ عبارة "مدير المالية العام" بدلا من "مدير المالية العامة" اينما وردت في هذه المادة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري