The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 In force

المادة 14

المادة 14

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذادعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان تتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1994 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وعشرين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 14 من قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/204173/article/14/