المادة 17
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مئتا مليون ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات, (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار.
قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 In force
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مئتا مليون ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات, (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار.
المادة 17 من قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/204173/article/17/