All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 16/02/1953

تعويض الصرف الذي يعود الى الخدم والحجاب وسائقي السيارات والموظفين- المذكورين في جداول الموقتين او الجداول (ب ) في الملاكات الخاصة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
29
Date
16/02/1953
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1953, p. 290-291
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955 (Art. 238: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الخدم والحجاب وسائقي السيارات والموظفين المذكورين في جداول الموقتين او الجداول (ب ) في الملاكات الخاصة.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة الاولى محسومات تقاعدية عن الرواتب والاجور التي يتقاضونها ويحق لهم عندما يصرفون من الخدمة لغير خطأ منهم ان يتناولوا تعويض صرف بنسبة راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية. اما الراتب الشهري الذي يحسب بموجبه تعويض الصرف فهو متوسط الراتب الذي يتناوله صاحب العلاقة في السنتين الاخيرتين من خدمته الفعلية او في مدة الخدمة الفعلية كلها اذا كانت تقل عن السنتين.

المادة 3

مادة 3: يصرف هؤلاء الموظفون من الخدمة حتما عندما يبلغون الستين من العمر او عندما يصبحون عاجزين عن القيام بوظائفهم.

المادة 4

مادة 4: اذا اصيب هؤلاء الموظفون بعلة مقعدة ناشئة عن قيامهم بوظائفهم يعطون علاوة على تعويض الصرف المستحق لهم تعويضا اخر يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة فما دون وثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: اذا توفي احد الموظفين المبينين في المادة الاولى وهو في الخدمة الفعلية تتناول عائلته تعويض الصرف الذي كان يحق له ان يتناوله فيما لو صفي هذا التعويض يوم وفاته.

المادة 6

مادة 6: يلغى القانون الصادر في 5 حزيران سنة 1931 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او الغير المتفقة مع مضمونه.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والانباء والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم