المادة 3
(عدلت بموجب قرار 260 / 1988 )
"تستخرج ادارة المدرسة من القيود والحسابات الممسوكة لديها وبمعاونة مدقق حسابات وارد اسمه في لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية او بعد موافقتها, المعلومات المقتضاة وتدرجها في الانموذج الملحوظ في المادة السابقة وتودعه مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية مباشرة او عن طريق دوائر التربية الوطنية في المحافظات بالنسبة للمدارس الخاصة غير المجانية القائمة خارج محافظة بيروت , قبل السادس عشر من تموز 1988 موقعا من مدقق الحسابات ومرفقا بما يأتي:".
1- "حساب النتيجة" حيث يجب ان تظهر القيمة الحقيقية للسنة السابقة من 1/10/1986 الى 30/9/1987 والقيمة المقدرة للسنة الجارية من 1/10/1987 الى 30/9/1988.
2- "الميزانية كما هي بتاريخ 30 ايلول" للدورة المالية الحالية 1987 (من 1/10/1986 الى 30/9/1987) وكما هي للدورة المالية السابقة 1986 (من 1/10/1985 الى 30/9/1986).
3- صورة طبق الاصل عن الملاحق والمستندات المفروضة اساسا بموجب القرار رقم 21 تاريخ 28/1/1982 مضافا اليها "جدول باسماء التلامذة المسجلين مجانا او باقساط مخفضة مع ذكر المرحلة الدراسية" و "بيان بمساهمة صاحب المدرسة في صندوق التعويضات عن السنة الدراسية السابقة والمحسومات المقتطعة من رواتب افراد الهيئة التعليمية" وصورة عن "البيان الاسمي السنوي المقدم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 260 تاريخ 09/06/1988, article 1, 30/06/1988
مادة 1: استعيض عن نص الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار رقم 11/88 تاريخ 11/1/1988 بالنص الآتي: "تستخرج ادارة المدرسة من القيود والحسابات الممسوكة لديها وبمعاونة مدقق حسابات وارد اسمه في لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية او بعد موافقتها, المعلومات المقتضاة وتدرجها في الانموذج الملحوظ في المادة السابقة وتودعه مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية مباشرة او عن طريق دوائر التربية الوطنية في المحافظات بالنسبة للمدارس الخاصة غير المجانية القائمة خارج محافظة بيروت , قبل السادس عشر من تموز 1988 موقعا من مدقق الحسابات ومرفقا بما يأتي:". (الباقي دون تعديل).