المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /6/ تاريخ 29/1/1997 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /381/ قسم 32/ في طرابلس ـ الجميزات ـ مجمع طرابلس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 110 تاريخ 03/03/2006, article 1, 27/04/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /355/ تاريخ 10/12/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /218/ قسم /4/ المخزن الأول من منطقة التل العقارية ـ طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية سيتي سنتر ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.