The whole text

قرار رقم 355 تاريخ 10/12/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /6/ تاريخ 29/1/1997 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /381/ قسم 32/ في طرابلس ـ الجميزات ـ مجمع طرابلس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 1 من قرار رقم 355 تاريخ 10/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204292/article/1/