ان وزير السياحة
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من شركة قرطاج
للسياحة والسفر رقم 173/2 تاريخ
23/01/2002 والمتعلق بنقل مكان وكالة
قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /6/ تاريخ 29/1/1997 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /381/ قسم 32/ في طرابلس ـ الجميزات ـ مجمع طرابلس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 110 تاريخ 03/03/2006, article 1, 27/04/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /355/ تاريخ 10/12/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة قرطاج للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /218/ قسم /4/ المخزن الأول من منطقة التل العقارية ـ طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية سيتي سنتر ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 10 كانون الأول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم