المادة 1
مادة 1: يجري احصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث التي حصلت منذ 26 شباط 1975 وفاقا لاحكام المواد التالية:
مرسوم Decree No. 10508 16/07/1975
مادة 1: يجري احصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث التي حصلت منذ 26 شباط 1975 وفاقا لاحكام المواد التالية:
مادة 2: ينشأ مكتب رئيسي يدعى "المكتب الرئيسي لاضرار الحوادث " يرتبط برئيس مجلس الوزراء. مهمة المكتب : 1- الاشراف على المكاتب الفرعية المنشأة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم واللجان المنبثقة عنها, وتوجيهها وتنسيق اعمالها. 2- البت بنتيجة اعمال المكاتب الفرعية. 3- اصدار القرار بقيمة المساعدة للمتضررين وفقا للاسس التي يتفق عليها مع "الهيئة الوطنية لقبول التبرعات " المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4- ابلاغ القرار الى رئاسة مجلس الوزراء والى "الهيئة الوطنية لقبول التبرعات ".
مادة 3: ينشأ في كل من محافظات بيروت , جبل لبنان, لبنان الشمالي, لبنان الجنوبي والبقاع, مكتب فرعي يدعى "المكتب الفرعي لاضرار الحوادث ". مهمته: احصاء وتخمين الاضرار المذكورة في المادة الاولى اعلاه, على ان يقترن ذلك بقرار من هيئة المكتب , ورفع النتيجة مع المستندات كافة الى المكتب الرئيسي.
مادة 4: تتخذ قرارات المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية بالاكثرية في شأن كل طلب , ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات .
مادة 5: 1- يؤلف المكتب الرئيسي من: - رئيس التفتيش المركزي رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا - مندوب عن وزارة الدفاع الوطني عضوا - مندوب ن وزارة الداخلية عضوا 2- يكون للمكتب الرئيسي اميني سر احدهما اداري والثاني مالي.
مادة 6: 1- تؤلف المكاتب الفرعية في المحافظات على الوجه الآتي: آ- محافظة بيروت : - المحافظ رئيسا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا - مندوب عن وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عضوا - عضوان من مجلس بلدية بيروت عضوا - مهندس من بلدية بيروت عضوا ب - سائر المحافظات : - المحافظ رئيسا - مندوب عن وزارة الداخلية عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا - مندوب عن بلدية مركز المحافظة عضوا
مادة 7: للمكتب الرئيسي ولكل مكتب فرعي ان يستعين بما يحتاج اليه من موظفين لتأمين الاعمال الادارية والمالية.
مادة 8: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية اعضاء هذه المكاتب وامناء سرها.
مادة 9: على المتضرر ان يقدم خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الى المكتب الفرعي في المحافظة التي حصل فيها الضرر, اما مباشرة واما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام, بيانا بالاضرار التي لحقت به, وفاقا للنماذج الموضوعة لهذه الغاية والتي يمكن الحصول عليها من مراكز المحافظات والقائمقاميات . اذا كان المتضرر شركة مساهمة فيجب تقديم البيان الى المكتب الفرعي الذي يقع المركز الرئيسي للشركة في نطاق, ويعود الى هذا المكتب احصاء وتخمين الاضرار التي لحقت بالشركة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975, article 1, 17/11/1975
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث , المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
Extended by مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976, article 1, 01/03/1976
مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة ثلاثة اشهر.
مادة 10: يتحمل صندوق "الهيئة الوطنية لقبول التبرعات ". - المساعدات المقررة للمتضررين. - النفقات الادارية للمكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية (مطبوعات , نقل وانتقال, تعويضات , وغيرها).
مادة 11: تحدد قيمة التعويضات لرؤساء واعضاء المكتب الرئيسي, والمكاتب الفرعية, والموظفين, بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 12: تقدم الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات جميع التسهيلات الممكنة للمكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية وتضع بتصرفها الامكانات اللازمة للقيام بمهامها وخاصة الاحصاءات التي اجرتها عن الاضرار قبل تأليف هذه المكاتب .
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 16 تموز 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل عسيران وزير العدل الامضاء: عادل عسيران وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: غسان تويني وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: مجيد ارسلان