All legislation

مرسوم Decree No. 10508 16/07/1975

احصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث التي حصلت منذ 26 شباط 1975

Type
مرسوم · Decree
Number
10508
Date
16/07/1975
Official Gazette
Issue 70, 01/09/1975, p. 751-752
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 68 تاريخ 21/03/1977
Amended by
مرسوم رقم 68 تاريخ 21/03/1977 (the text)
مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976 (Art. 9)
مرسوم رقم 10762 تاريخ 04/10/1975 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 10508 تاريخ 16/07/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري احصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث التي حصلت منذ 26 شباط 1975 وفاقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: ينشأ مكتب رئيسي يدعى "المكتب الرئيسي لاضرار الحوادث " يرتبط برئيس مجلس الوزراء. مهمة المكتب : 1- الاشراف على المكاتب الفرعية المنشأة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم واللجان المنبثقة عنها, وتوجيهها وتنسيق اعمالها. 2- البت بنتيجة اعمال المكاتب الفرعية. 3- اصدار القرار بقيمة المساعدة للمتضررين وفقا للاسس التي يتفق عليها مع "الهيئة الوطنية لقبول التبرعات " المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4- ابلاغ القرار الى رئاسة مجلس الوزراء والى "الهيئة الوطنية لقبول التبرعات ".

المادة 3

مادة 3: ينشأ في كل من محافظات بيروت , جبل لبنان, لبنان الشمالي, لبنان الجنوبي والبقاع, مكتب فرعي يدعى "المكتب الفرعي لاضرار الحوادث ". مهمته: احصاء وتخمين الاضرار المذكورة في المادة الاولى اعلاه, على ان يقترن ذلك بقرار من هيئة المكتب , ورفع النتيجة مع المستندات كافة الى المكتب الرئيسي.

المادة 4

مادة 4: تتخذ قرارات المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية بالاكثرية في شأن كل طلب , ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات .

المادة 5

مادة 5: 1- يؤلف المكتب الرئيسي من: - رئيس التفتيش المركزي رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا - مندوب عن وزارة الدفاع الوطني عضوا - مندوب ن وزارة الداخلية عضوا 2- يكون للمكتب الرئيسي اميني سر احدهما اداري والثاني مالي.

المادة 6

مادة 6: 1- تؤلف المكاتب الفرعية في المحافظات على الوجه الآتي: آ- محافظة بيروت : - المحافظ رئيسا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الاسكان والتعاونيات عضوا - مندوب عن وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عضوا - عضوان من مجلس بلدية بيروت عضوا - مهندس من بلدية بيروت عضوا ب - سائر المحافظات : - المحافظ رئيسا - مندوب عن وزارة الداخلية عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا - مندوب عن بلدية مركز المحافظة عضوا

المادة 7

مادة 7: للمكتب الرئيسي ولكل مكتب فرعي ان يستعين بما يحتاج اليه من موظفين لتأمين الاعمال الادارية والمالية.

المادة 8

مادة 8: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية اعضاء هذه المكاتب وامناء سرها.

المادة 9

مادة 9: على المتضرر ان يقدم خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الى المكتب الفرعي في المحافظة التي حصل فيها الضرر, اما مباشرة واما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام, بيانا بالاضرار التي لحقت به, وفاقا للنماذج الموضوعة لهذه الغاية والتي يمكن الحصول عليها من مراكز المحافظات والقائمقاميات . اذا كان المتضرر شركة مساهمة فيجب تقديم البيان الى المكتب الفرعي الذي يقع المركز الرئيسي للشركة في نطاق, ويعود الى هذا المكتب احصاء وتخمين الاضرار التي لحقت بالشركة.

المادة 10

مادة 10: يتحمل صندوق "الهيئة الوطنية لقبول التبرعات ". - المساعدات المقررة للمتضررين. - النفقات الادارية للمكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية (مطبوعات , نقل وانتقال, تعويضات , وغيرها).

المادة 11

مادة 11: تحدد قيمة التعويضات لرؤساء واعضاء المكتب الرئيسي, والمكاتب الفرعية, والموظفين, بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

مادة 12: تقدم الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات جميع التسهيلات الممكنة للمكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية وتضع بتصرفها الامكانات اللازمة للقيام بمهامها وخاصة الاحصاءات التي اجرتها عن الاضرار قبل تأليف هذه المكاتب .

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 16 تموز 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل عسيران وزير العدل الامضاء: عادل عسيران وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: غسان تويني وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: مجيد ارسلان