المادة 1
يشتمل الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني على وظائف ادارية ووظائف فنية.
مرسوم Decree No. 16981 27/07/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 والقاضي بتنظيم مديرية التعليم المهني والتقني.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1373 تاريخ 26 ايار 1964
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز 1964
يرسم ما يأتي :
يشتمل الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني على وظائف ادارية ووظائف فنية.
يحدد الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني وبرنامج ملء الوظائف الشاغرة فيه وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
تحدد وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنية في الفئتين الثانية والثالثة في الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم