All legislation

مرسوم Decree No. 16981 27/07/1964

تحديد الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني وسلسلةالرتب والرواتب العائدة له

Type
مرسوم · Decree
Number
16981
Date
27/07/1964
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1964, p. 2505-2509
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5784 تاريخ 27/07/1973 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16981 تاريخ 27/07/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 والقاضي بتنظيم مديرية التعليم المهني والتقني.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1373 تاريخ 26 ايار 1964

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يشتمل الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني على وظائف ادارية ووظائف فنية.

المادة 2

يحدد الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني وبرنامج ملء الوظائف الشاغرة فيه وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

تحدد وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنية في الفئتين الثانية والثالثة في الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم