All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 938 14/04/1971

احداث مديرية عامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ومديرية عامة للطيران المدني في وزارة الاشغال

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
938
Date
14/04/1971
Official Gazette
Issue 33, 26/04/1971, p. 585-587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه.

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والاشغال العامة والنقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 اذار 1971

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

1) تحدث في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية عامة تدعى "المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني" ترتبط بوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مباشرة وتحل محل "مديرية التعليم المهني والتقني.

2) تستبدل عبارة "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني" بعبارة "مديرية التعليم المهني والتقني" اينما وردت .

3) يرأس المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدير عام

4) يشترط في مدير عام التعليم المهني والتقني ان يكون حائزا شهادة في الهندسة الصناعية او في الهندسة المدنية مع ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادات مدتها عشر سنوات على الاقل في القطاع العام او في القطاع الخاص وان يكون حاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من الجهة المختصة. ويمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة

5) تستبدل عبارة "المدير العام للتعليم المهني والتقني" اينما وردت بعبارة "مدير التعليم المهني والتقني".

6) تطبق على مدير عام التعليم المهني والتقني سلسلة رتب ورواتب المدير العام في الملاك الاداري العام.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 386 تاريخ 13/1/1971, الرامي الى احداث مديرية عامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ومديرية عامة للطيران المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل, التالي نصه:

المادة 2

يعدل في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 16981 تاريخ 27/7/1964 ما يلي: المديرية العامة:

1 مدير عام بدلا من: المديرية:

1 مدير (والباقي بدون تعديل)

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

1) تحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل مديرية عامة تدعى "المديرية العامة للطيران المدني" ترتبط بوزير الاشغال العامة والنقل مباشرة وتحل محل "مديرية الطيران المدني".

2) تستبدل عبارة "المديرية العامة للطيران المدني" بعبارة "مديرية للطيران المدني" اينما وردت .

3) يرأس المديرية العامة للطيران المدني مدير عام

4) يشترط في مدير عام الطيران المدني ان يكون مهندسا يحمل اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من الجهة المختصة. ويمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة,

5) تستبدل عبارة "المدير العام للطيران المدني" بعبارة "مدير الطيران المدني" اينما وردت .

6) تطبق على مدير عام الطيران المدني سلسلة رتب ورواتب المدير العام في الملاك الاداري العام.

المادة 4

يعدل في الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961 ما يلي:

- المديرية العامة للطيران المدني:

1 مدير عام بدلا من: - مديرية الطيران المدني:

1 مدير (والباقي بدون تعديل).

المادة 5

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:

1- تعديل ملاكات المديرية العامة للنقل والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

2- تحديد صلاحيات كل من المديريات العامة المذكورة في الفقرة (1) اعلاه وتعديل الاحكام وسائر النصوص المتعلقة بها لهذه الجهة.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر