المادة 1
مادة وحيدة: عدل البند 1 من الجدول رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 ويصبح كما يلي: نوع المعاملة: 1- فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الاوقات ) وبيع الوفاء. اساس الرسم: قيمة العقار او الحق. معدل الرسم بالمئة: 4 (والباقي دون تعديل) ويعمل بهذا القانون فور نشره.