All legislation

قانون Law No. 28 27/08/1975

تعديل البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12-6-1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال

Type
قانون · Law
Number
28
Date
27/08/1975
Official Gazette
Issue 71, 04/09/1975, p. 757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 27/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدل البند 1 من الجدول رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 ويصبح كما يلي: نوع المعاملة: 1- فراغ حق عيني عقاري (ما عدا الاوقات ) وبيع الوفاء. اساس الرسم: قيمة العقار او الحق. معدل الرسم بالمئة: 4 (والباقي دون تعديل) ويعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 27 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي