المادة 1
يحدد هذا المرسوم اصول التفتيش المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي
مرسوم Decree No. 2862 16/12/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران 1959المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم اصول التفتيش المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي
يتولى التفتيش اما المفتش العام واما المفتش واما المفتش المعاون على السواء
يجري التفتيش وفاقا للمناهج الموضوعة او بناء على تكاليف خاصة
تنحصر صلاحيات المفتشين ضمن نطاق اختصاص المصالح والفروع التي ينتمون اليها.
الا انه يحق للمفتش غير الاداري ان يتولى التفتيش في القضايا الادارية التي لها علاقة مباشرة بالقضايا الفنية التي يحقق فيها.
كما يحق لكل مفتش يكتشف مخالفة يعود امرها الى مصلحة او فرع اخر ان يباشر التحقيقات الاولية الى حين حضور المفتش المختص واستلامه التحقيق.
يتمتع المفتش بجميع الصلاحيات اللازمة لاجراء التفتيش الذي يقوم به وهو لا يتلقى اية تعليمات او توجيهات في شأن سير هذا التفتيش الا من رؤسائه
يثابر المفتش على التفتيش الذي شرع فيه الى ان يستكمله
يحق للمفتش استجواب الموظفين والاستماع الى الافراد يرتكب مخالفة تأديبية الموظف الذي لا يلبي طلب المفتش توجه الدعوات الى الموظفين والافراد بالطرق الادارية
ينظم محضر باستجواب الموظفين وافادة الافراد يتلى هذا المحضر على صاحب العلاقة ويطلب اليه توقيعه, فاذا امتنع اشير الى ذلك في المحضر يوقع المفتش المحضر, مع الكاتب اذا وجد, ويمكن ان يكون هذا الكاتب من موظفي الادارة نفسها
يحق للمفتش ان يخابر مختلف الادارات العامة مباشرة للحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاج اليها. وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء
ينظم المفتش تقريرا تمهيديا في النقاط الهامة التي تظهر له اثناء مهمته يرفعه فورا الى رئيس التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام لعرضه بصورة مستعجلة على هيئة التفتيش واذا ظهر للمفتش ان ثمة مخالفة تشكل جرما جزائيا, حق له اقتراح ملاحقة الموظف المسؤول امام القضاء بدون انتظار نهاية التفتيش . على ان تراعى في هذه الحالة احكام المادة 13 من هذا المرسوم فيما خص حق الدفاع عن النفس.
يختم المفتش مهمته بتقرير يحوى عرضا عاما لمختلف مراحل التفتيش , ووصفا موجزا لسير العمل في الادارة التي تناولها ويورد المفتش في تقريره المشاهدات والمخالفات التي لاحظها ونتيجة التدقيقات التي اجراها, مع المقترحات اللازمة واذا انحصرت المهمة في امر معين, يقتصر تقرير المفتش على ما يتعلق بهذا الامر.
للمفتش العام ان يعيد الى المفتش المختص تقريره اذا وجد فيه نقصا يجب اكماله او خطأ يجب تداركه
(عدلت بموجب مرسوم 11849 / 1963 )
اذا تضمن تقرير المفتش اقتراحا بمؤاخذة احد الموظفين, وجب على المفتش العام ان يبلغ هذا الموظف التقرير او خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال اسبوع على الاقل من تاريخ التبليغ
وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام, يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام, اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة.
وفي جميع الحالات , اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه, او صدرت عنه وثيقة, او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره, ولم يعترض عليها, وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11849 تاريخ 22/01/1963, article 1, 28/01/1963
مادة 1: تضاف الى المادة 13 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 الفقرتان التاليتان: وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام, يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام, اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة. وفي جميع الحالات , اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه, او صدرت عنه وثيقة, او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره, ولم يعترض عليها, وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.
يرفع المفتش العام في مطلق الاحوال تقارير التفتيش مع الملف الى رئيس ادارة التفتيش المركزي مذيلة باقتراحاته الصريحة
يبلغ رئيس ادارة التفتيش المركزي نسخة عن كل من تقارير المفتشين واقتراحات المفتشين العامين التي تتناول قضايا مالية الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها واعادتها مع مطالعته قبل انقضاء مهلة العشرة ايام المحددة لعرض تقارير التفتيش على الهيئة.
(عدلت بموجب مرسوم 4034 / 1966 )
يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامين, كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4034 تاريخ 08/03/1966, article 1, 17/03/1966
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 المتعلق باصول التفتيش , على الوجه التالي: المادة 12 الجديدة- يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامي,- كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Case law