All legislation

مرسوم Decree No. 2862 16/12/1959

أصول التفتيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2862
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2362-2365
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4034 تاريخ 08/03/1966 (Art. 16)
مرسوم رقم 11849 تاريخ 22/01/1963 (Art. 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 (أصول التفتيش)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران 1959المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول التفتيش المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي

المادة 2

يتولى التفتيش اما المفتش العام واما المفتش واما المفتش المعاون على السواء

المادة 3

يجري التفتيش وفاقا للمناهج الموضوعة او بناء على تكاليف خاصة

المادة 4

تنحصر صلاحيات المفتشين ضمن نطاق اختصاص المصالح والفروع التي ينتمون اليها.

الا انه يحق للمفتش غير الاداري ان يتولى التفتيش في القضايا الادارية التي لها علاقة مباشرة بالقضايا الفنية التي يحقق فيها.

كما يحق لكل مفتش يكتشف مخالفة يعود امرها الى مصلحة او فرع اخر ان يباشر التحقيقات الاولية الى حين حضور المفتش المختص واستلامه التحقيق.

المادة 5

يتمتع المفتش بجميع الصلاحيات اللازمة لاجراء التفتيش الذي يقوم به وهو لا يتلقى اية تعليمات او توجيهات في شأن سير هذا التفتيش الا من رؤسائه

المادة 6

يثابر المفتش على التفتيش الذي شرع فيه الى ان يستكمله

المادة 7

يحق للمفتش استجواب الموظفين والاستماع الى الافراد يرتكب مخالفة تأديبية الموظف الذي لا يلبي طلب المفتش توجه الدعوات الى الموظفين والافراد بالطرق الادارية

المادة 8

ينظم محضر باستجواب الموظفين وافادة الافراد يتلى هذا المحضر على صاحب العلاقة ويطلب اليه توقيعه, فاذا امتنع اشير الى ذلك في المحضر يوقع المفتش المحضر, مع الكاتب اذا وجد, ويمكن ان يكون هذا الكاتب من موظفي الادارة نفسها

المادة 9

يحق للمفتش ان يخابر مختلف الادارات العامة مباشرة للحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاج اليها. وله ان يستعين بقوى الامن عند الاقتضاء

المادة 10

ينظم المفتش تقريرا تمهيديا في النقاط الهامة التي تظهر له اثناء مهمته يرفعه فورا الى رئيس التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام لعرضه بصورة مستعجلة على هيئة التفتيش واذا ظهر للمفتش ان ثمة مخالفة تشكل جرما جزائيا, حق له اقتراح ملاحقة الموظف المسؤول امام القضاء بدون انتظار نهاية التفتيش . على ان تراعى في هذه الحالة احكام المادة 13 من هذا المرسوم فيما خص حق الدفاع عن النفس.

المادة 11

يختم المفتش مهمته بتقرير يحوى عرضا عاما لمختلف مراحل التفتيش , ووصفا موجزا لسير العمل في الادارة التي تناولها ويورد المفتش في تقريره المشاهدات والمخالفات التي لاحظها ونتيجة التدقيقات التي اجراها, مع المقترحات اللازمة واذا انحصرت المهمة في امر معين, يقتصر تقرير المفتش على ما يتعلق بهذا الامر.

المادة 12

للمفتش العام ان يعيد الى المفتش المختص تقريره اذا وجد فيه نقصا يجب اكماله او خطأ يجب تداركه

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 11849 / 1963 )

اذا تضمن تقرير المفتش اقتراحا بمؤاخذة احد الموظفين, وجب على المفتش العام ان يبلغ هذا الموظف التقرير او خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال اسبوع على الاقل من تاريخ التبليغ

وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام, يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام, اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة.

وفي جميع الحالات , اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه, او صدرت عنه وثيقة, او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره, ولم يعترض عليها, وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.

Applied in 2 rulings

المادة 14

يرفع المفتش العام في مطلق الاحوال تقارير التفتيش مع الملف الى رئيس ادارة التفتيش المركزي مذيلة باقتراحاته الصريحة

Applied in 2 rulings

المادة 15

يبلغ رئيس ادارة التفتيش المركزي نسخة عن كل من تقارير المفتشين واقتراحات المفتشين العامين التي تتناول قضايا مالية الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها واعادتها مع مطالعته قبل انقضاء مهلة العشرة ايام المحددة لعرض تقارير التفتيش على الهيئة.

Applied in 1 ruling

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 4034 / 1966 )

يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامين, كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

Applied in 1 ruling

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Case law

Rulings that cite it.