المادة 2
مادة 2: يجب ان تتوفر في الموظف , الذي يعهد اليه رئيس مصلحة مراقبة النفقات تمثيله في وزارة او وزارات عدة, الشروط التالية: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - ان يكون قد سبق فقام, مدة سنتين على الاقل, باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها ويمكن الاستعاضة عن الشرط الثاني باجازة في الحقوق او بشهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة او ما يعادلها, على ان يقضي الموظف في التمرن على اعمال التدقيق ثلاثة اشهر على الاقل في مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4494 تاريخ 20/06/1960, article 1, 22/06/1960
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجب ان تتوفر في الموظف الذي يعهد اليه رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات تمثيله في وزارة او عدة وزارات الشرطان التاليان: 1- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم. 2- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل".