المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول مراقبة عقد النفقات , والتدقيق في معاملات الصرف , وسير معاملات الانفاق, ومسك المحاسبة الادارية للنفقات في الادارات العامة
مرسوم Decree No. 2891 16/12/1959
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول مراقبة عقد النفقات , والتدقيق في معاملات الصرف , وسير معاملات الانفاق, ومسك المحاسبة الادارية للنفقات في الادارات العامة
مادة 2: يجب ان تتوفر في الموظف , الذي يعهد اليه رئيس مصلحة مراقبة النفقات تمثيله في وزارة او وزارات عدة, الشروط التالية: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - ان يكون قد سبق فقام, مدة سنتين على الاقل, باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها ويمكن الاستعاضة عن الشرط الثاني باجازة في الحقوق او بشهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة او ما يعادلها, على ان يقضي الموظف في التمرن على اعمال التدقيق ثلاثة اشهر على الاقل في مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4494 تاريخ 20/06/1960, article 1, 22/06/1960
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجب ان تتوفر في الموظف الذي يعهد اليه رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات تمثيله في وزارة او عدة وزارات الشرطان التاليان: 1- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم. 2- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل".
مادة 3: لرئيس مصلحة مراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4494 تاريخ 20/06/1960, article 2, 22/06/1960
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2891 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون سبق له ان مارس اعمال التدقيق في عقود النفقات مدة ستة اشهر على الاقل".
مادة 4: يتلقْى ممثلو المراقبة من رئيسهم مباشرة جميع التوجيهات والتعليمات ويرجعون اليه في كل ما يعترضهم, وفي جميع القضايا المبدئية, والمعاملات التي تحمل على الالتباس
مادة 5: يشترط في المراقبين الاصيلين, الذين سيعينون في الوزارات ابتداء من اول سنة 1962 ان يتموا, قبل مباشرة عملهم, دورة تدريبية لا تقل عن سنة في مصلحة مراقبة عقد النفقات بوزارة المالية ويعفى من الدورة: - الموظفون الذين سبق فمثلوا, رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات مدة ستة اشهر على الاقل - الموظفون الذين قاموا باعمال التدقيق في مصلحة مراقبة النفقات او الذين تولوا التدقيق في عقد النفقات او مراقبتها في ادارة او مؤسسة عامة مدة سنة على الاقل
مادة 6: يرتبط المراقبون الاصيلون برئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7512 تاريخ 30/08/1961, article 2, 06/09/1961
مادة 2: تستبدل المادة السادسة من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 بالنص التالي: "يعتبر رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات المراقب المركزي لعقد النفقات " "ويرتبط به مراقبو عقد النفقات في الوزارات ".
مادة 7: يعنى رئيس مصلحة مراقبة النفقات بحسن سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة, ويؤمن فيها الانسجام والتناسق, مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم, والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7512 تاريخ 30/08/1961, article 3, 06/09/1961
مادة 3: تستبدل المادة السابعة من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 بالنص التالي: 1 - يعنى رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات , بوصفه المراقب المركزي, يحسن- سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة ويؤمن فيها الانسجام والتناسق,- مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم,- والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية. 2 - تحدد صلاحيات المراقبين الاصيلين لدى الوزارات بقرارات تصدر عن وزير المالية. 3 - اذا رفض المراقب لدى الوزارة التأشير على المعاملة او اعطى بشأنها تأشيرا جزئيا كان عليه ان يعرض القضية على المراقب المركزي, فاذا- وافق هذا الاخير على رأي المراقب عرض المعاملة على وزير المالية عملا باحكام- المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية. واذا لم يوافق على رأي المراقب لدى- الوزارة كان على هذا الاخير ان يتقيد برأي المراقب المركزي.
مادة 8: يجتمع المراقبون برئيسهم, مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر, وكلما دعاهم الى الاجتماع, لتداول شؤون المراقبة وما يعترضهم في التنفيذ
مادة 9: يشترط في الموظف الذي يمثل مصلحة الصرفيات في وزارة او وزارات عدة: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - وان يكون قد سبق فقام مدة سنتين على الاقل باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها
مادة 10: يتلقى ممثلو مصلحة الصرفيات من رئيسهم مباشرة جميع التوجيهات والتعليمات بحيث يرجعون اليه في كل ما يعترضهم وفي جميع القضايا المبدئية, والمعاملات التي تحمل على الالتباس
مادة 11: يقوم ممثلو مصلحة الصرفيات بالتدقيق في الامور المبينة في المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية
مادة 12: تتبع في معاملات الانفاق في الادارات العامة الاصول الادارية المنصوص عنها في المواد التالية:
مادة 13: تقدم الوحدة التي ترغب في عقد النفقة, الى المرجع الصالح لعقدها, طلبا خطيا تبين فيه الاسباب المبررة, وعناصر النفقة وقيمتها الاجمالية فاذا وافق هذا المراجع على مبدأ العقد, احال الطلب , مع الموافقة, على محاسب الادارة للتثبت من توفر الاعتماد, وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, ثم تنظيم طلب عقد نفقة واحالته مع المعاملة على ممثل المراقبة, او على المراقب الاصيل عند وجوده, ما لم يكن هناك اعتماد احتياطي سبق التأشير عليه
مادة 14: يبت ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه أمرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على رئيسه في مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر
مادة 15: تعاد معاملة العقد بعد مراقبتها الى محاسب الادارة. واذا كانت المعاملة قد اشر عليها بالموافقة عرضها المحاسب فورا على توقيع المرجع الصالح للعقد, ودون محتوياتها في قيوده, ثم يبلغ نسخا طبق الاصل عن مستنداتها الى الوحدة طالبة العقد, والى الوحدة الموكل اليها التنفيذ, ويحفظ لديه الاصل
مادة 16: تنظم الوحدة الموكل اليها التنفيذ, بعد انجاز الخدمة, وقبل ايداع المعاملة الى المحاسب للتصفية, بيانا مفصلا بقيمة الدين المترتب , تضم اليه جميع الاوراق الثبوتية يوقع هذا البيان, او الفاتورة, عند الاقتضاء صاحب الحق, اذا كانت النفقة تتعلق بتقديم لوازم او تنفيذ اشغال. وعلى رئيس الوحدة ان يصرح فيه ان الخدمة المقابلة قد تمت فعلا, وان الجهة الصالحة قد اجرت الاستلام وفقا للاصول
مادة 17: يدقق المحاسب في البيان والاوراق الثبوتية المرفقة للتأكد من: آ- وجود طلب عقد نفقة سابق مصدق وفقا للاصول ب - وجود المستندات , المثبتة للدين, التي يفرضها القانون ج- قانونية النفقة وصحة حساباتها وتجري معاملة التصفية وفقا لاحكام المواد 73 الى 77 من قانون المحاسبة العمومية
مادة 18: يحيل المحاسب معاملة التصفية على ممثل مصلحة الصرفيات الذي يدونها بالتسلسل في سجلاته يدقق هذا الممثل المعاملة للتأكد من: آ- صحة عقد النفقة, وصحة تنسيبها ب - انطباق معاملة التصفية على القانون, وصحة حساباتها وينظم الحوالة وفقا لاحكام المواد 83 و84 و85 من قانون المحاسبة العمومية ويرسلها مع مربوطاتها الى مصلحة الصرفيات
مادة 19: ترسل الحوالات , بعد ان يوقعها رئيس مصلحة الصرفيات ويؤشر عليها المحتسب المركزي, الى محاسب الادارة ليؤمن تسليمها الى اصحاب الحق
مادة 20: يجب ان لا تبقى معاملة الصرف مدة تتجاوز: - سبعة ايام عمل في مصلحة الصرفيات لتدقيق الاوراق وتوقيع الحوالة - ثلاثة ايام عمل لدى المحتسب المركزي للتأشير على الحوالة وارسالها الى مجلس الادارة المختصة - ثلاثة ايام عمل لدى المجلس المذكور لارسال الحوالة الى صاحب الحق
مادة 21: تنظم بتعليمات من وزير المالية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والقيود التي يجب ان تدون فيها المحاسبة الادارية للنفقات العامة
مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1960
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي