All legislation

مرسوم Decree No. 2891 16/12/1959

تحديد أصول مراقبة عقد النفقات والتدقيق في معاملات الصرف

Type
مرسوم · Decree
Number
2891
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2353-2357
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 324 تاريخ 13/11/1964
Amended by
مرسوم رقم 324 تاريخ 13/11/1964 (the text)
مرسوم رقم 7512 تاريخ 30/08/1961 (Arts. 6, 7)
مرسوم رقم 4494 تاريخ 20/06/1960 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول مراقبة عقد النفقات , والتدقيق في معاملات الصرف , وسير معاملات الانفاق, ومسك المحاسبة الادارية للنفقات في الادارات العامة

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في الموظف , الذي يعهد اليه رئيس مصلحة مراقبة النفقات تمثيله في وزارة او وزارات عدة, الشروط التالية: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - ان يكون قد سبق فقام, مدة سنتين على الاقل, باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها ويمكن الاستعاضة عن الشرط الثاني باجازة في الحقوق او بشهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة او ما يعادلها, على ان يقضي الموظف في التمرن على اعمال التدقيق ثلاثة اشهر على الاقل في مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية

المادة 3

مادة 3: لرئيس مصلحة مراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

المادة 4

مادة 4: يتلقْى ممثلو المراقبة من رئيسهم مباشرة جميع التوجيهات والتعليمات ويرجعون اليه في كل ما يعترضهم, وفي جميع القضايا المبدئية, والمعاملات التي تحمل على الالتباس

المادة 5

مادة 5: يشترط في المراقبين الاصيلين, الذين سيعينون في الوزارات ابتداء من اول سنة 1962 ان يتموا, قبل مباشرة عملهم, دورة تدريبية لا تقل عن سنة في مصلحة مراقبة عقد النفقات بوزارة المالية ويعفى من الدورة: - الموظفون الذين سبق فمثلوا, رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات مدة ستة اشهر على الاقل - الموظفون الذين قاموا باعمال التدقيق في مصلحة مراقبة النفقات او الذين تولوا التدقيق في عقد النفقات او مراقبتها في ادارة او مؤسسة عامة مدة سنة على الاقل

المادة 6

مادة 6: يرتبط المراقبون الاصيلون برئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية

المادة 7

مادة 7: يعنى رئيس مصلحة مراقبة النفقات بحسن سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة, ويؤمن فيها الانسجام والتناسق, مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم, والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية

المادة 8

مادة 8: يجتمع المراقبون برئيسهم, مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر, وكلما دعاهم الى الاجتماع, لتداول شؤون المراقبة وما يعترضهم في التنفيذ

المادة 9

مادة 9: يشترط في الموظف الذي يمثل مصلحة الصرفيات في وزارة او وزارات عدة: آ- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم ب - وان يكون قد سبق فقام مدة سنتين على الاقل باعمال لها علاقة بالتدقيق في عقد النفقات او تصفيتها او صرفها

المادة 10

مادة 10: يتلقى ممثلو مصلحة الصرفيات من رئيسهم مباشرة جميع التوجيهات والتعليمات بحيث يرجعون اليه في كل ما يعترضهم وفي جميع القضايا المبدئية, والمعاملات التي تحمل على الالتباس

المادة 11

مادة 11: يقوم ممثلو مصلحة الصرفيات بالتدقيق في الامور المبينة في المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية

المادة 12

مادة 12: تتبع في معاملات الانفاق في الادارات العامة الاصول الادارية المنصوص عنها في المواد التالية:

المادة 13

مادة 13: تقدم الوحدة التي ترغب في عقد النفقة, الى المرجع الصالح لعقدها, طلبا خطيا تبين فيه الاسباب المبررة, وعناصر النفقة وقيمتها الاجمالية فاذا وافق هذا المراجع على مبدأ العقد, احال الطلب , مع الموافقة, على محاسب الادارة للتثبت من توفر الاعتماد, وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, ثم تنظيم طلب عقد نفقة واحالته مع المعاملة على ممثل المراقبة, او على المراقب الاصيل عند وجوده, ما لم يكن هناك اعتماد احتياطي سبق التأشير عليه

المادة 14

مادة 14: يبت ممثل المراقبة في المعاملات المفوض اليه أمرها, ويحيل المعاملات الاخرى مع ملاحظاته على رئيسه في مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر

المادة 15

مادة 15: تعاد معاملة العقد بعد مراقبتها الى محاسب الادارة. واذا كانت المعاملة قد اشر عليها بالموافقة عرضها المحاسب فورا على توقيع المرجع الصالح للعقد, ودون محتوياتها في قيوده, ثم يبلغ نسخا طبق الاصل عن مستنداتها الى الوحدة طالبة العقد, والى الوحدة الموكل اليها التنفيذ, ويحفظ لديه الاصل

المادة 16

مادة 16: تنظم الوحدة الموكل اليها التنفيذ, بعد انجاز الخدمة, وقبل ايداع المعاملة الى المحاسب للتصفية, بيانا مفصلا بقيمة الدين المترتب , تضم اليه جميع الاوراق الثبوتية يوقع هذا البيان, او الفاتورة, عند الاقتضاء صاحب الحق, اذا كانت النفقة تتعلق بتقديم لوازم او تنفيذ اشغال. وعلى رئيس الوحدة ان يصرح فيه ان الخدمة المقابلة قد تمت فعلا, وان الجهة الصالحة قد اجرت الاستلام وفقا للاصول

المادة 17

مادة 17: يدقق المحاسب في البيان والاوراق الثبوتية المرفقة للتأكد من: آ- وجود طلب عقد نفقة سابق مصدق وفقا للاصول ب - وجود المستندات , المثبتة للدين, التي يفرضها القانون ج- قانونية النفقة وصحة حساباتها وتجري معاملة التصفية وفقا لاحكام المواد 73 الى 77 من قانون المحاسبة العمومية

المادة 18

مادة 18: يحيل المحاسب معاملة التصفية على ممثل مصلحة الصرفيات الذي يدونها بالتسلسل في سجلاته يدقق هذا الممثل المعاملة للتأكد من: آ- صحة عقد النفقة, وصحة تنسيبها ب - انطباق معاملة التصفية على القانون, وصحة حساباتها وينظم الحوالة وفقا لاحكام المواد 83 و84 و85 من قانون المحاسبة العمومية ويرسلها مع مربوطاتها الى مصلحة الصرفيات

المادة 19

مادة 19: ترسل الحوالات , بعد ان يوقعها رئيس مصلحة الصرفيات ويؤشر عليها المحتسب المركزي, الى محاسب الادارة ليؤمن تسليمها الى اصحاب الحق

المادة 20

مادة 20: يجب ان لا تبقى معاملة الصرف مدة تتجاوز: - سبعة ايام عمل في مصلحة الصرفيات لتدقيق الاوراق وتوقيع الحوالة - ثلاثة ايام عمل لدى المحتسب المركزي للتأشير على الحوالة وارسالها الى مجلس الادارة المختصة - ثلاثة ايام عمل لدى المجلس المذكور لارسال الحوالة الى صاحب الحق

المادة 21

مادة 21: تنظم بتعليمات من وزير المالية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والقيود التي يجب ان تدون فيها المحاسبة الادارية للنفقات العامة

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1960

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي