All legislation

مرسوم Decree No. 2884 16/12/1959

تنظيم المعهد الموسيقي الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
2884
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2357-2362
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, وعلى الاخص المادة 38 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

يتولى المعهد الموسيقي الوطني:

- تأمين تدريس الموسيقى

- تنظيم الحفلات الموسيقية واحياءها

المادة 2

يخضع المعهد الموسيقي الوطني لوصاية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويرتبط به مباشرة.

الفصل الاول: ادارة المعهد

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 13922 / 1970 )

- يتولى ادارة المعهد الموسيقي الوطني مجلس يتألف من

مدير المعهد رئيسا ومن رئيس مصلحة الشؤون الثقافية

والفنون الجميلة, نائبا للرئيس ومن ثلاثة اعضاء دائمين

وثمانية اعضاء موقتين.

اولا- الاعضاء الدائمون

- رئيس جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.

- رئيس اللجنة الموسيقية في مهرجانات بعلبك.

- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية.

وعند تعذر تعيين العضوين الاولين, يعين وزير التربية

الوطنية والفنون الجميلة عضوين مكانهما بالاختيار.

ثانيا- الاعضاء الموقتون

يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من بين

ارباب الاختصاص على ان يكون واحد منهم على الاقل من

افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك برتبة استاذ

موسيقى.

المادة 4

تسقط حكما ولاية كل عضو فقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس , ويمكن ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث جلسات متوالية.

يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .

المادة 5

يمكن ان يعين مدير المعهد بموجب عقد يصدقه الوزير. اما اذا كان من الاساتذة الداخلين في الملاك فيعطى تعويضا شهريا يوازي ثلث راتبه, ويشترط في المدير:

آ- ان يكون حائزا شهادة انهاء دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى, ومارس التعليم الموسيقي العالي مدة خمس سنوات على الاقل.

ب - او ان يكون مؤلفا في الموسيقى ذا شهرة.

المادة 6

يتمتع مجلس ادارة المعهد الموسيقي بالصلاحيات اللازمة لادارة شؤونه الادارية والمالية وخاصة الاعمال التالية:

- وضع نظام المعهد الداخلي.

- وضع نظام استخدام الاجراء والمتعاقدين.

- اقتراح مشروع موازنة المعهد.

- تعيين المدير وافراد الهيئة التعليمية.

- التعاقد مع اختصاصيين وفنيين وموظفين اداريين.

- تحديد منح التخصص في الخارج ومساعدات التأليف الموسيقي والمساعدات المدرسية وقيمتها شروط الافادة منها.

- تحديد شروط قبول الصلاب وعددهم ورسوم التسجيل والاعفاء منها.

- قبول التبرعات .

- وضع برنامج الدراسة لكل فرع موسيقي.

المادة 7

يتولى مدير المعهد الموسيقي الوطني اعداد اعمال مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته وخاصة:

- عقد النفقة ضمن الحدود التي يضعها مجلس الادارة وتوقيع الاتفاقيات التي يقرها.

- تعيين الاجراء

- وضع تقرير عن شؤون المعهد المالية والادارية والفنية والحفلات التي احياها او اشرف على احيائها, ورفعه في نهاية كل سنة دراسية الى الوزارة.

- تحديد ساعات العمل لكل من الاساتذة الفنيين.

- تمثيل المعهد في ماله من حقوق وعليه من واجبات.

- سائر الامور المتعلقة بسير العمل في المعهد .

المادة 8

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع دورات سنوية على الاقل خلال شهر تشرين الاول, كانون الثاني, نيسان, حزيران في الموعد الذي يعينه الرئيس .

وعليه ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع كلما رأى ضرورة الى ذلك او اذا قدم اليه ستة اعضاء طلبا خطيا.

المادة 9

يضع رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال ويبلغه الاعضاء قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة.

المادة 10

لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور ستة اعضاء وفي حال غياب الرئيس ونائبه ينتخب الاعضاء الحاضرون رئيسا للجلسة.

المادة 11

يتخذ مجلس الادارة قراراته باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 12

يرسل فورا الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نسخة عن كل قرار يتخذه مجلس الادارة.

المادة 13

لا تصبح مقررات مجلس الادارة نافذة الا بموافقة وزير وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ويشترط ان تكون الموافقة صريحة فيما يختص بالنظام ونظام استخدام الاجراء والمتعاقدين وتعيين افراد الهيئة التعليمية والتعاقد مع اختصاصيين وفنيين وموظفين اداريين وقبول التبرعات .

اما سائر القرارات فيعتبر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة موافقا عليها ضمنا اذا لم يبت بها صراحة خلال مدة اسبوع من تاريح ابلاغه اياها.

الفصل الثاني: مالية المعهد

المادة 14

يخضع المعهد الموسيقي في شؤونه المالية لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

الفصل الثالث: الهيئة التعليمية

المادة 15

يقسم المعهد الى قسمين شرقي وغربي.

المادة 16

تتألف الهيئة التعليمية في المعهد من:

- استاذ موسيقى.

- معلم موسيقى.

- مدرس موسيقى.

- ومن اساتذة ومعلمين ومدرسين يعينون بطريقة التعاقد.

المادة 17

يشترط في استاذ الموسيقى في القسم الغربي ان يكون:

- حائزا شهادة دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى ومارس التعليم الموسيقي مدة ثلاث سنوات على الاقل.

- او مؤلفا مشهورا عزفت مؤلفاته فرق موسيقية معروفة.

- او عازفا ذا شهرة.

المادة 18

يشترط في تعيين معلم الموسيقى في القسم الغربي ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقى الوطني او ما يعادلها .

المادة 19

يشترط في تعيين المدرس في القسم الغربي ان يفوز في مباراة عملية ينظمها مجلس الادارة.

المادة 20

يعين افراد الهيئة التعليمية من معلمين ومدرسين في القسم الشرقي وفاقا لمؤهلاتهم وخبرتهم الفنية بعد التثبت منها بواسطة لجنة فاحصة يرئسها مدير المعهد ومؤلفة من اربعة موسيقيين معروفين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير المعهد.

المادة 21

يحدد عدد افراد الهيئة التعليمية في الموازنة العامة.

الفصل الرابع: احكام خاصة بالتدريس

المادة 22

يتم التدريس في المعهد على مرحلتين: مرحلة اعدادية ومرحلة عالية.

المادة 23

على كل طالب يود الانتساب الى المعهد ان يفوز في امتحان خاص يحدد برنامجه المدير.

المادة 24

يحق لمدير المعهد ان يفصل كل طالب اظهر تقصيرا في دراسته او تبين ان لا امل في نجاحه.

المادة 25

يمنح الفائزون في الامتحانات النهائية شهادة انهاء دروس في فرع التخصص يوقعها مدير المعهد.

المادة 26

تلغى النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 27

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس