المادة 1
يتولى المعهد الموسيقي الوطني:
- تأمين تدريس الموسيقى
- تنظيم الحفلات الموسيقية واحياءها
مرسوم Decree No. 2884 16/12/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, وعلى الاخص المادة 38 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي
يتولى المعهد الموسيقي الوطني:
- تأمين تدريس الموسيقى
- تنظيم الحفلات الموسيقية واحياءها
يخضع المعهد الموسيقي الوطني لوصاية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويرتبط به مباشرة.
(عدلت بموجب مرسوم 13922 / 1970 )
- يتولى ادارة المعهد الموسيقي الوطني مجلس يتألف من
مدير المعهد رئيسا ومن رئيس مصلحة الشؤون الثقافية
والفنون الجميلة, نائبا للرئيس ومن ثلاثة اعضاء دائمين
وثمانية اعضاء موقتين.
اولا- الاعضاء الدائمون
- رئيس جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.
- رئيس اللجنة الموسيقية في مهرجانات بعلبك.
- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية.
وعند تعذر تعيين العضوين الاولين, يعين وزير التربية
الوطنية والفنون الجميلة عضوين مكانهما بالاختيار.
ثانيا- الاعضاء الموقتون
يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من بين
ارباب الاختصاص على ان يكون واحد منهم على الاقل من
افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك برتبة استاذ
موسيقى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970, article 1, 12/03/1970
مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959, المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي ما يلي: ثمانية اعضاء مؤقتين . بدلا من: ستة اعضاء مؤقتين ( والباقي بدون تعديل )
تسقط حكما ولاية كل عضو فقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس , ويمكن ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث جلسات متوالية.
يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
يمكن ان يعين مدير المعهد بموجب عقد يصدقه الوزير. اما اذا كان من الاساتذة الداخلين في الملاك فيعطى تعويضا شهريا يوازي ثلث راتبه, ويشترط في المدير:
آ- ان يكون حائزا شهادة انهاء دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى, ومارس التعليم الموسيقي العالي مدة خمس سنوات على الاقل.
ب - او ان يكون مؤلفا في الموسيقى ذا شهرة.
يتمتع مجلس ادارة المعهد الموسيقي بالصلاحيات اللازمة لادارة شؤونه الادارية والمالية وخاصة الاعمال التالية:
- وضع نظام المعهد الداخلي.
- وضع نظام استخدام الاجراء والمتعاقدين.
- اقتراح مشروع موازنة المعهد.
- تعيين المدير وافراد الهيئة التعليمية.
- التعاقد مع اختصاصيين وفنيين وموظفين اداريين.
- تحديد منح التخصص في الخارج ومساعدات التأليف الموسيقي والمساعدات المدرسية وقيمتها شروط الافادة منها.
- تحديد شروط قبول الصلاب وعددهم ورسوم التسجيل والاعفاء منها.
- قبول التبرعات .
- وضع برنامج الدراسة لكل فرع موسيقي.
يتولى مدير المعهد الموسيقي الوطني اعداد اعمال مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته وخاصة:
- عقد النفقة ضمن الحدود التي يضعها مجلس الادارة وتوقيع الاتفاقيات التي يقرها.
- تعيين الاجراء
- وضع تقرير عن شؤون المعهد المالية والادارية والفنية والحفلات التي احياها او اشرف على احيائها, ورفعه في نهاية كل سنة دراسية الى الوزارة.
- تحديد ساعات العمل لكل من الاساتذة الفنيين.
- تمثيل المعهد في ماله من حقوق وعليه من واجبات.
- سائر الامور المتعلقة بسير العمل في المعهد .
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع دورات سنوية على الاقل خلال شهر تشرين الاول, كانون الثاني, نيسان, حزيران في الموعد الذي يعينه الرئيس .
وعليه ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع كلما رأى ضرورة الى ذلك او اذا قدم اليه ستة اعضاء طلبا خطيا.
يضع رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال ويبلغه الاعضاء قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة.
لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور ستة اعضاء وفي حال غياب الرئيس ونائبه ينتخب الاعضاء الحاضرون رئيسا للجلسة.
يتخذ مجلس الادارة قراراته باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
يرسل فورا الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نسخة عن كل قرار يتخذه مجلس الادارة.
لا تصبح مقررات مجلس الادارة نافذة الا بموافقة وزير وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ويشترط ان تكون الموافقة صريحة فيما يختص بالنظام ونظام استخدام الاجراء والمتعاقدين وتعيين افراد الهيئة التعليمية والتعاقد مع اختصاصيين وفنيين وموظفين اداريين وقبول التبرعات .
اما سائر القرارات فيعتبر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة موافقا عليها ضمنا اذا لم يبت بها صراحة خلال مدة اسبوع من تاريح ابلاغه اياها.
يخضع المعهد الموسيقي في شؤونه المالية لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
يقسم المعهد الى قسمين شرقي وغربي.
تتألف الهيئة التعليمية في المعهد من:
- استاذ موسيقى.
- معلم موسيقى.
- مدرس موسيقى.
- ومن اساتذة ومعلمين ومدرسين يعينون بطريقة التعاقد.
يشترط في استاذ الموسيقى في القسم الغربي ان يكون:
- حائزا شهادة دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى ومارس التعليم الموسيقي مدة ثلاث سنوات على الاقل.
- او مؤلفا مشهورا عزفت مؤلفاته فرق موسيقية معروفة.
- او عازفا ذا شهرة.
يشترط في تعيين معلم الموسيقى في القسم الغربي ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقى الوطني او ما يعادلها .
يشترط في تعيين المدرس في القسم الغربي ان يفوز في مباراة عملية ينظمها مجلس الادارة.
يعين افراد الهيئة التعليمية من معلمين ومدرسين في القسم الشرقي وفاقا لمؤهلاتهم وخبرتهم الفنية بعد التثبت منها بواسطة لجنة فاحصة يرئسها مدير المعهد ومؤلفة من اربعة موسيقيين معروفين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير المعهد.
يحدد عدد افراد الهيئة التعليمية في الموازنة العامة.
يتم التدريس في المعهد على مرحلتين: مرحلة اعدادية ومرحلة عالية.
على كل طالب يود الانتساب الى المعهد ان يفوز في امتحان خاص يحدد برنامجه المدير.
يحق لمدير المعهد ان يفصل كل طالب اظهر تقصيرا في دراسته او تبين ان لا امل في نجاحه.
يمنح الفائزون في الامتحانات النهائية شهادة انهاء دروس في فرع التخصص يوقعها مدير المعهد.
تلغى النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس