المادة 1
مادة 1: تعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميع قضايا العمل, وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي والاجتماعي, وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي
مرسوم Decree No. 2865 16/12/1959
مادة 1: تعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميع قضايا العمل, وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي والاجتماعي, وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي
مادة 2: تتألف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مديرية عامة تضم: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية
مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة العمل - مصلحة الشؤون الاجتماعية
مادة 4: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة به. ويتولى بالاضافة الى ذلك جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية ودرسها, وتأمين الابحاث والعلاقات الدولية
مادة 5: تتولى مصلحة العمل بشؤون اليد العاملة, وحمايتها, ورفع شأنها, ومكافحة البطالة, وتسهم في نشاط الاجهزة والهيآت الوطنية والدولية التي تعنى بقضايا العمل, وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة
مادة 6: تتألف مصلحة العمل من: آ- دائرة اليد العاملة ب - دائرة النقابات ج- دائرة العلاقات المهنية
مادة 7: تهتم دائرة اليد العاملة بمراقبة مكاتب الاستخدام, والاشراف على استخدام الاجانب , وحماية اليد العاملة الوطنية
مادة 8: تهتم دائرة النقابات بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية, فتراقب نشاطها, وتساعد على رفع مستواها وعلى تنمية الضمير المهني بين اعضائها, وتنظيم الخدمات الاجتماعية في اوساطها
مادة 9: تهتم دائرة العلاقات المهنية بتطبيق شرعة العمل, وتنسيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بين رب العمل والعامل وتقويتها, فتؤمن شؤون التفتيش , والتحقيق, والتوسط والتسوية والنحكيم, والوقاية, وطوارىء العمل
مادة 10: تتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية قضايا المجتمع اللبناني, من حماية العائلة, ورعاية الاحداث , وتنظيم الاسكان والتعاونيات , وانعاش القرية, وتشرف على الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي والخيري, وتسعى الى تحقيق الضمان الاجتماعي, وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة
مادة 11: تتألف مصلحة الشؤون الاجتماعية من: آ- دائرة حماية العائلة ب - دائرة الضمان الاجتماعي
مادة 12: تهتم دائرة حماية العائلة, ارشاد العائلة والنشىء وحمايتها وترعى امور الاحداث المنحرفين والفتيات الجانحات , وتعدهم للعودة الى الحياة الطبيعية السليمة, وتدرس البيئة المحلية وازمات السكن وحركة النزوح الى المدن والاغتراب , وتقدم الاقتراحات اللازمة, وتشرف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية وتراقبها
مادة 13: تتألف دائرة حماية العائلة من: - قسم المؤسسات الاجتماعية - قسم اصلاحية الاحداث
مادة 14: تهتم دائرة الضمان الاجتماعي بجمع المعلومات وتحضير الدراسات اللازمة لتحقيق الضمان الاجتماعي وتعميمه وتأمين تطبيقه
مادة 15: تتألف دوائر الاقليمية من دائرة اجتماعية في محافظة لبنان الشمالي, ومن مكتب اجتماعي في مركز كل من المحافظات الاخرى
مادة 16: يحدد ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 17: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي