All legislation

مرسوم Decree No. 2865 16/12/1959

تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2865
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2270-2273
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5106 تاريخ 27/04/1994 (the text)
مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 2865 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميع قضايا العمل, وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي والاجتماعي, وتمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مديرية عامة تضم: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية

المادة 3

مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة العمل - مصلحة الشؤون الاجتماعية

المادة 4

مادة 4: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة به. ويتولى بالاضافة الى ذلك جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية ودرسها, وتأمين الابحاث والعلاقات الدولية

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة العمل بشؤون اليد العاملة, وحمايتها, ورفع شأنها, ومكافحة البطالة, وتسهم في نشاط الاجهزة والهيآت الوطنية والدولية التي تعنى بقضايا العمل, وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة

المادة 6

مادة 6: تتألف مصلحة العمل من: آ- دائرة اليد العاملة ب - دائرة النقابات ج- دائرة العلاقات المهنية

المادة 7

مادة 7: تهتم دائرة اليد العاملة بمراقبة مكاتب الاستخدام, والاشراف على استخدام الاجانب , وحماية اليد العاملة الوطنية

المادة 8

مادة 8: تهتم دائرة النقابات بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية, فتراقب نشاطها, وتساعد على رفع مستواها وعلى تنمية الضمير المهني بين اعضائها, وتنظيم الخدمات الاجتماعية في اوساطها

المادة 9

مادة 9: تهتم دائرة العلاقات المهنية بتطبيق شرعة العمل, وتنسيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بين رب العمل والعامل وتقويتها, فتؤمن شؤون التفتيش , والتحقيق, والتوسط والتسوية والنحكيم, والوقاية, وطوارىء العمل

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية قضايا المجتمع اللبناني, من حماية العائلة, ورعاية الاحداث , وتنظيم الاسكان والتعاونيات , وانعاش القرية, وتشرف على الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي والخيري, وتسعى الى تحقيق الضمان الاجتماعي, وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة

المادة 11

مادة 11: تتألف مصلحة الشؤون الاجتماعية من: آ- دائرة حماية العائلة ب - دائرة الضمان الاجتماعي

المادة 12

مادة 12: تهتم دائرة حماية العائلة, ارشاد العائلة والنشىء وحمايتها وترعى امور الاحداث المنحرفين والفتيات الجانحات , وتعدهم للعودة الى الحياة الطبيعية السليمة, وتدرس البيئة المحلية وازمات السكن وحركة النزوح الى المدن والاغتراب , وتقدم الاقتراحات اللازمة, وتشرف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية وتراقبها

المادة 13

مادة 13: تتألف دائرة حماية العائلة من: - قسم المؤسسات الاجتماعية - قسم اصلاحية الاحداث

المادة 14

مادة 14: تهتم دائرة الضمان الاجتماعي بجمع المعلومات وتحضير الدراسات اللازمة لتحقيق الضمان الاجتماعي وتعميمه وتأمين تطبيقه

المادة 15

مادة 15: تتألف دوائر الاقليمية من دائرة اجتماعية في محافظة لبنان الشمالي, ومن مكتب اجتماعي في مركز كل من المحافظات الاخرى

المادة 16

مادة 16: يحدد ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 17

مادة 17: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي