The whole text

مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الراغبين في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان يتقدموا بطلبهم من مكتب الفاكهة بمهل تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة اللاحقة على ان لا تتعدى تاريخ الثلاثين من ايلول 1968 . يضم الى الطلب :

آ- صورة عن سند التمليك او شهادة القيد, او افادة عقارية او افادة من مختار المحلة تبين اسم مالك البستان وموقعه.

ب - افادة من مالك البستان مصدقة من مختار المحلة تثبت ان المزارع المستدعي هو مستثمر البستان عندما لا يكون مالكه.

ج- تصريح يوقعه المزارع يفيد ان محصوله لا يجاوز الفي صندوق قياسي عادي وفي حال تعدد الشركاء تصريح من كل منهم بأن حصته لا تجاوز هذا المقدار, وان المزارع سيعمد الى القطاف في الموعد الذي تحدده له اللجنة.

د- سند توكيل منظم لدى الكاتب العدل او لدى موظف محلف ينتدبه مجلس ادارة مكتب الفاكهة لهذه الغاية. يجب ان يتضمن سند الوكالة تعهد المزارع بتسليم كامل محصوله لمكتب الفاكهة وتوكيل اللجنة التي تعمل باسمه وكالة غير قابلة العزل بادارة عمليات الاستلام والحفظ والتوضيب والبيع والتصرف وتحديد الحقوق وتصفيتها وفاقا للشروط والاصول المحددة في هذا المرسوم. تقدم طلبات الجمعيات التعاونية من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية, على ان يرفق بها:

آ- بيان يتضمن اسم كل عضو ومقدار محصوله ونوعه وموقع بستانه.

ب - سند وكالة موقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومصدق بقرار من هذا المجلس .

ج- صورة عن نظام الجمعية الداخلي مصدقة من قبل دائرة التعاون لدى وزارة الزراعة. تنظم الطلبات والافادات والوكالات وفاقا لانموذج موحد تضعه لجنة الاستلام ويصدقه مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 2 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/204498/article/2/