المادة 5
مادة 5: تستلم المحاصيل في البراد او البرادات التي تعينها اللجنة ووفقا للشروط التي تحددها. ولها ان تكشف على الثمار المطلوب تسليمها قبل تاريخ القطاف الذي لها ان تحدده لكل مزارع دون ان يكون هذا الكشف ملزما لها بقبول جزء او كامل البضاعة. اذا لم تعين اللجنة للمزارع موعدا للقطاف بمهلة عشرة ايام من تاريخ ورود الطلب المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم يحق للمزارع قطف ثماره وايداعها البراد المعين له من قبل اللجنة. وعلى اللجنة عندئذ الاستلام منه اذا كانت ثماره مطابقة للمواصفات والشروط المفروضة. لا يجوز استلام محصول على وجه نهائي, ما لم تكن ثمار التفاح سليمة كاملة التكوين, محتفظة بعنقها. غير مفرطة بالنضج, ذات قطر لا يقل عن 6 سنتمترات , صالحة للتصدير ومعبأة بصناديق مقبولة للتصدير. يبقى المزارع مسؤولا عن عدم انطباق الثمار المسلمة على المواصفات المشروطة ان ظهر اختلاف في المواصفات بعد التسليم, باستثناء العطل الناجم عن التبريد. يعتبر ايضا مسؤولا عن المخالفات كل موظف انيط به فحص المحاصيل والتحقق من صحة مواصفاتها عند الاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 3) by مرسوم رقم 10952 تاريخ 30/09/1968, article 2, 07/10/1968
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المعدل بالمرسوم رقم 10954 تاريخ 23/9/1968 النص التالي: "يمكن استلام محصول التفاح المصاب بالبرد اصابة او اصابات سطحية لا تتعدى مساحتها السنتمتر المربع الواحد, وان تكون غير ذات تأثير في اللب بمعنى انها لم تتسبب في تكوين خلايا فلينية".