The whole text

مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تدفع اللجنة للمزارع عند استلام الثمار وفقا للشروط التي تحددها سلفة على الحساب تعادل نصف الثمن المضمون على اساس السعر الادنى الذي يحدده مجلس الوزراء. كما تدفع له ايضا مبلغ 135 قرشا عن كل صندوق, وذلك عن ثمن الصندوق الخشبي واجرة نقله من البستان الى البراد. وللجنة, عند الاقتضاء وان رأت ذلك ممكنا ومناسبا ان تؤمن للمزارع الصناديق الخشبية اللازمة ووسائل نقل الثمار, على ان تقيد ثمنها واكلافها في حسابه, وذلك بدلا من اعطائه المبلغ المذكور في الفقرة الثانية السابقة. وتدفع اللجنة لحساب المزارع نفقات التبريد والحفظ والتوضيب والبيع وسائر المصاريف العمومية التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع.

المادة 7 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/204498/article/7/