The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 27

المادة 27

1- يجوز نقل الموظف من سلك الى سلك اذا توفرت فيه جميع

شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة.

2- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

3- يجوز نقل الموظف ضمن السلك الواحد من مصلحة الى اخرى او ضمن المصلحة الواحدة اذا توفرت فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها باستثناء شرط المباراة, على الا

يؤدي النقل الى زيادة في الراتب.

4- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف

اليها شاغرة في الملاك المؤقت وتكون نفقتها مؤمنة.

5- يتم النقل بقرار من مجلس الادارة اذا كان الموظف برتبة مديرا او رئيس مصلحة, وبقرار من رئيس المجلس في حالات النقل الاخرى.

المادة 27 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/27/