The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 28

المادة 28

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه

مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة

تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في

الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

المادة 28 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/28/