المادة 36
الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من ملاك المجلس على ان يعطى تعويض الصرف .
1- يصرف الموظف حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره.
2- تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف , او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
3- يصرف الموظف بقرار من مجلس الادارة ويحق للمجلس انهاء خدمة اي موظف في اي وقت يشاء.