المادة 5
يشترط في كل طالب وظيفة في الملاك المؤقت:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية
الرسمية او من طبيب المجلس اثباتا لذلك.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية
او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة
جنحة شائنة, وفقا لما هو وارد في الفقرة ه من المادة 4 من
المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المجلس او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون أحيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام
المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم
54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
6- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.