المادة 4
تحدد صلاحيات المدير العام الاداري كما يلي:
1- يعاون المدير العام الاداري رئيس مجلس الادارة في مهامه
ويمارس بنوع خاص الصلاحيات التالية:
اولا: المدير العام الاداري هو الرئيس المباشر للمديرية العامة الادارية ومصلحة المحاسبة ومصلحة القضايا ودائرة الاستملاك وهو الذي يتولى ادارة ومراقبة وتنسيق اعمالها جميعا ويسهر على حسن تنفيذ هذه الاعمال.
ثانيا: يتولى المدير العام الاداري ادارة كافة المصالح الفنية لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في كل ما له علاقة بنشاطاتها وشؤونها الادارية.
ثالثا: يعني المدير العام الاداري بتنسيق العلاقات بين المصالح الادارية والمصالح الفنية بغية تسهيل اعمال هذه الاخيرة.
رابعا: يمارس المدير العام الاداري بالاضافة الى الصلاحيات المقررة فيما تقدم السلطات التالية:
أ- الاشراف على الموظفين.
ب- التنظيم الداخلي (ومنه الدوام, الحراسة, البريد, المحفوظات وما اليها).
ج- الاشراف على المكاتب وعمليات السحب والطباعة والمشتروات والآليات والاثاث والمعدات وما اليها.
2- يحضر المدير العام بصفة استشارية جميع جلسات مجلس
الادارة ويشرف على اعمال امانة السر فيها ضمن حدود صلاحياته على تنفيذ مقررات المجلس.