The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 4

المادة 4

تحدد صلاحيات المدير العام الاداري كما يلي:

1- يعاون المدير العام الاداري رئيس مجلس الادارة في مهامه

ويمارس بنوع خاص الصلاحيات التالية:

اولا: المدير العام الاداري هو الرئيس المباشر للمديرية العامة الادارية ومصلحة المحاسبة ومصلحة القضايا ودائرة الاستملاك وهو الذي يتولى ادارة ومراقبة وتنسيق اعمالها جميعا ويسهر على حسن تنفيذ هذه الاعمال.

ثانيا: يتولى المدير العام الاداري ادارة كافة المصالح الفنية لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في كل ما له علاقة بنشاطاتها وشؤونها الادارية.

ثالثا: يعني المدير العام الاداري بتنسيق العلاقات بين المصالح الادارية والمصالح الفنية بغية تسهيل اعمال هذه الاخيرة.

رابعا: يمارس المدير العام الاداري بالاضافة الى الصلاحيات المقررة فيما تقدم السلطات التالية:

أ- الاشراف على الموظفين.

ب- التنظيم الداخلي (ومنه الدوام, الحراسة, البريد, المحفوظات وما اليها).

ج- الاشراف على المكاتب وعمليات السحب والطباعة والمشتروات والآليات والاثاث والمعدات وما اليها.

2- يحضر المدير العام بصفة استشارية جميع جلسات مجلس

الادارة ويشرف على اعمال امانة السر فيها ضمن حدود صلاحياته على تنفيذ مقررات المجلس.

المادة 4 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/4/