The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 7

المادة 7

1- يعين موظفو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم

الشروط المطلوبة وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

2- يتم اختيار الموظفين بعد اجراء مباراة خاصة ينظمها مجلس

تنفيذ المشاريع الانشائية مرة كل ثلاثة اشهر بعد الاعلان عنها في الصحف والاذاعة وبعض الاماكن العامة (على الا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية).

ويتمثل مجلس الخدمة المدنية لزاما في اللجنة الفاحصة باحد

موظفيه.

3- يستثنى من المباريات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة

السابقة المهندسون الذين يتم اختيارهم بمباريات على اساس

الالقاب (الشهادات والخبرة).

4- يتم التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وفقا

لاحكام الفقرة "ب" من المادة السادسة من القانون الصادر

بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961

5- يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في مهلة ثلاثة اشهر تلي مباشرة الوظيفة, انهاء خدمات الموظف دون تبرير الدوافع ودون اي تعويض.

6- تجري التعيينات مرة كل ثلاثة اشهر وتتخذ قرارات المجلس في الاسبوعين الاولين من كل من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من كل سنة.

المادة 7 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/7/