المادة 8
يعين الموظفون مبدئيا في ادنى درجة من رتبتهم, مع مراعاة
الاحكام التالية:
1- يمكن للموظفين, عند تعيينهم, الاستفادة من درجة واحدة في رتبتهم حسب تقدير المجلس.
2- يمكن للموظفين الذين يتمتعون قبل تعيينهم في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باقدمية معترف بها في ممارسة وظيفة مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها او اعلى من تلك المفروضة في الرتبة التي يعينون فيها الاستفادة من درجة اضافية واحدة شرط الا تقل الاقدمية عن ثلاث سنوات.
3- يمكن للمهندسين الذين يحملون, علاوة على شهادة الهندسة المعطاة من جامعة لبنانية شهادة مجاز في العلوم, والمهندسين الحائزين على شهاداتهم من معهد عال او جامعة اجنبية عالية, الاستفادة عند تعيينهم من درجة واحدة اضافية. تتم الاستفادة من هذه الاحكام بعد تقدير مسبق من المجلس لقيمة الشهادة بعد استطلاع رأي نقابة المهندسين.
4- يمكن للموظفين غير المهندسين الذين يشترط في تعيينهم ان يكونوا حاملين اجازة, الاستفادة عند تعيينهم من درجة اضافية واحدة اذا كانوا يحملون اجازة ثانية او دكتورا دولة ويترك
للمجلس حق تطبيق هذه الفقرة والافادة منها.
5- لا يستفيد من احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الا
المهندسون المتعاقدون.