The whole text

قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 In force

المادة 26

المادة 26

كل مبلغ يسدد في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية من تكاليف مختلف الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية يعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة. يعفى من غرامة عدم التصريح ايضا المكلف الذي لم يجر تكليفه بعد اذا قدم تصريحا عن مداخيله ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, شرط ان يسدد اصل الضريبة المتوجبة عليه خلال المهلة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 26 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204529/article/26/