المادة 26
كل مبلغ يسدد في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية من تكاليف مختلف الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية يعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة. يعفى من غرامة عدم التصريح ايضا المكلف الذي لم يجر تكليفه بعد اذا قدم تصريحا عن مداخيله ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, شرط ان يسدد اصل الضريبة المتوجبة عليه خلال المهلة المبينة في الفقرة السابقة.