المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1975 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1975 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 32 28/08/1975
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1975 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1975 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 1636842500
- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 128700000
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 53700000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 195500000
ـــــــــــ المجموع 2014742500
وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
- الموازنة العامة (الجزآن) 1496775000
- موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 128700000
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 53700000
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 195500000
ــــــــــ المجموع 1874675000 ـ
تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحاكم القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :
1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.
2- نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.
تنسب اعتمادات الجزء الثالث , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
يجاز لوزارة التربية الوطنية المديرية العامة للتربية - ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع للتعليم المهني والتقني, وفق احكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع- التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 ومع المركز التربوي للبحوث - والانماء وفق احكام المادة 25 من المرسوم رقم 3087 تاريخ 11 نيسان 1972 وذلك بعد- موافقة وزارة المالية.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة عام 1972 رقم 5/72 تاريخ 1 شباط 1972 الا انه يمكن تعديل التعرفات في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال- العامة والنقل.
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 15301 تاريخ 5/2/1964 المعدلة بموجب المادة 20 من قانون موازنة 1968 رقم 19/68 تاريخ 7/2/1968 على الوجه التالي:
- يجاز للحكومة ان تعقد صفقات وتجهيزات وانشاءات اذاعية وتلفزيونية بقيمة مليون ليرة على الاكثر.
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
يكتفى لتصفية وصرف نفقات وزارة الاعلام العائدة للدعاية المرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) ببيان تصفية يوقعه وزير ومدير عام الاعلام معا.
تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات او ارصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني, وفي ببرنامج زمني معين, التي انقضى اكثر من خمس سنوات على ادراجها في الموازنة العامة والموازنات الملحقة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تعدل المادة السادسة عشرة من قانون موازنة 1971 على الشكل التالي:
تقتطع مصلحة الخزينة في وزارة المالية من الواردات التي تحصلها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير مبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سنويا تقيد ايرادا لحساب الموازنة العامة.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل وللبلديات , كل في ما خصه, استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء اكانت املاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية او التربوية وللطرق التي تؤدي الى اكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.
خلافا لاحكام المادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم رقم 16873 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق برصد اعتمادات لمصلحة المساحة (وزارة المالية) في الجزء الثالث من الموازنة العامة قدرها اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة, لانهاء اعمال التحديد خلال مدة خمس سنوات , يجاز استعمال هذه الاعتمادات منذ عام 1964 ولغاية نفاذها.
تعدل المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7528 تاريخ 3/4/1974 على الوجه التالي:
المادة الخامسة: تحدد اعتمادات الدفع السنوية التي ترصد في الموازنة العامة بناء على اقتراح- وزيري المالية والدفاع الوطني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1974 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
كل مبلغ يسدد في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية من تكاليف مختلف الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية يعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة. يعفى من غرامة عدم التصريح ايضا المكلف الذي لم يجر تكليفه بعد اذا قدم تصريحا عن مداخيله ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, شرط ان يسدد اصل الضريبة المتوجبة عليه خلال المهلة المبينة في الفقرة السابقة.
تعدل الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون موازنة 1974 على الوجه التالي:
يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 28 مليون ليرة. (والباقي بدون تعديل).
يعفى من غرامات التأخير ومن الرسوم الاضافية التي هي بمثابة غرامات تأخير والمنصوص عليها في قرارات المفوض السامي والقوانين والانظمة النافذة كل من يجري المعاملة العقارية اللازمة لقيد العقار المسجل باسم المورث او تحت تسمية (ورثة ...) على اسم ورثته الحاليين افراديا وكل من يجري معاملة قيد الانشاءات المنشأة على عقاره, شرط ان يتم ذلك في خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسية وبعد تسديد الرسوم المتوجبة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
اهدن في 28 اب 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي