المادة 4
مادة 4: لكل قاض ان يطلب خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. لمجلس الوزراء ان يقبل الطلب او يرفضه. يقدم الطلب الى وزير العدلية الذي عليه ان يحيله مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى خلال مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى اعلاه. - على مجلس الوزراء ان يبت بالطلب خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ انتهاء مهلة العشرة ايام المحددة في الفقرة السابقة. واذا انقضت مهلة شهر على تاريخ تسجيل الطلب في وزارة العدلية دون ان يبت به مجلس الوزراء, اعتبر مقبولا حكما وتصفى حقوق القاضي المالية وفقا للقوانين المرعية - يعطى القاضي في حالة صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى الاحكام المذكورة في هذه المادة, مبلغا يوازي راتبه الاساسي مع التعويض العائلي فقط عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .