المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على النحو التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى على الوجه التالي: - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - المدعي العام لدى محكمة التمييز - رئيس هيئة التفتيش القضائي - مفتش عام من هيئة التفتيش القضائي - ثلاثة قضاة من ملاك القضاء العدلي يعينون بمرسوم لمدة سنتين يرأس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز وينوب عنه في حال غيابه المدعي العام لدى محكمة التمييز.
مادة 2: اولا- بالاضافة الى المهام الموكلة اليه بموجب النصوص المرعية الاجراء, يتولى المجلس المذكور بصفة هيئة خاصة النظر في اوضاع القضاة لجهة الكفاءة المسلكية او العجز الصحي او الاهلية لتولي القضاء. - ينضم الى هذه الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة او رئيس ديوان المحاسبة عندما يتناول الامر قاضيا ينتمي الى ملاك مجلس الشورى او ديوان المحاسبة. - لا تكون جلسات الهيئة الخاصة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين تتألف منهم الهيئة وبطريقة الاقتراع السري. - تعتمد الهيئة في قراراتها جميع عناصر التقدير. - تنظر الهيئة تلقائيا في وضع اي من القضاة ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء ان يطلب منها بقرار يحظرنشره النظر في وضع اي منهم ولها ان تقرر انهاء خدمة القاضي للاسباب الواردة اعلاه. - يرفع القرار فورا الى مجلس الوزراء وعلى المجلس ان يبت به سلبا او ايجابا خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وروده على امانة سر المجلس . - وفي حال انقضاء المهلة المذكورة دون صدور المرسوم القاضي بالموافقة على قرار الهيئة كليا او جزئيا او دون رده يصبح هذا القرار نافذا وخدمة القاضي منتهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص , وتصفى جميع الحقوق المالية المستحقة للقاضي وفقا للقوانين المرعية. وفي حال ورود الطلب الى مجلس الوزراء, على الهيئة ان تبت به خلال عشرة ايام من تاريخ وروده الى امانة سر الهيئة, واذا انقضت هذه المهلة دون البت بالطلب صرف النظر عن قرار الهيئة ويحق عندئذ للحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء انهاء خدمة القاضي. - لا يقبل النص المتضمن انهاء الخدمة بالاستناد الى هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لسبب تجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
مادة 3: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليين برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز, رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اثنين فقط من اعضاء مجلس القضاء الاعلى يجري تعيينهما بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى. - يقوم رئيس التفتيش القضائي او من ينتدبه من المفتشين العامين في هيئة التفتيش القضائي بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليين.
مادة 4: لكل قاض ان يطلب خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. لمجلس الوزراء ان يقبل الطلب او يرفضه. يقدم الطلب الى وزير العدلية الذي عليه ان يحيله مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى خلال مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى اعلاه. - على مجلس الوزراء ان يبت بالطلب خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ انتهاء مهلة العشرة ايام المحددة في الفقرة السابقة. واذا انقضت مهلة شهر على تاريخ تسجيل الطلب في وزارة العدلية دون ان يبت به مجلس الوزراء, اعتبر مقبولا حكما وتصفى حقوق القاضي المالية وفقا للقوانين المرعية - يعطى القاضي في حالة صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى الاحكام المذكورة في هذه المادة, مبلغا يوازي راتبه الاساسي مع التعويض العائلي فقط عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .
مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 6 ايلول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: اميل اتيان