المادة 4
مادة 4: تعطل المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار في المواقيت التالية: خارج اوقات الدوام المحددة في المادة الثانية من هذا القرار: طيلة ايام احاد السنة وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال- عيد العمل- عيد الميلاد- اول يوم من عيد الاضحى والفطر- عيد المولد النبوي- عيد الفصح- الغربي والشرقي.