المادة 5
مادة 5: لا تسري احكام هذا القرار على باعة القرطاسية والورق بالمفرق الذين يتعاطون بيع هذه الاصناف بصورة ثانوية لا يتجاوز نسبتها 25% من تجارة صاحب المؤسسة.
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 In force
مادة 5: لا تسري احكام هذا القرار على باعة القرطاسية والورق بالمفرق الذين يتعاطون بيع هذه الاصناف بصورة ثانوية لا يتجاوز نسبتها 25% من تجارة صاحب المؤسسة.
المادة 5 من قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/204547/article/5/