المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد البندورة من سوريا الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 286 02/09/1968
مادة 1: يخضع استيراد البندورة من سوريا الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط