المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول أيار 1973 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتين وخمس وعشرين ليرة لبنانية (225) بدلا من مايتين وخمس ليرات (205) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/4/1967
مرسوم Decree No. 5913 29/08/1973
مادة 1: اعتبارا من اول أيار 1973 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتين وخمس وعشرين ليرة لبنانية (225) بدلا من مايتين وخمس ليرات (205) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/4/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1973, زيادة غلاء معيشة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمس عشرة ليرة لبنانية (15), وأن لا تزيد عن خمسين ليرة ليرة (50), وذلك اعتبارا من أول ايار 1973, على أن لا يستفيد الاجير من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادة الاولى والثانية, الاكثر نفعا له.
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام, أو في السجلات , بأنها منحت , خلال الفترة الواقعة بعد اول أيار 1972, وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة, وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء, ولرب العمل الحق بحسمها من أجور 30/4/1973 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه, واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, أما اذا كانت أقل منها فيضاف الفرق الى اجور 30/4/1973
مادة 4: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 29 آب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر