All legislation

مرسوم Decree No. 5913 29/08/1973

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور العمال والمستخدمين ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
5913
Date
29/08/1973
Official Gazette
Issue 74, 13/09/1973, p. 788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5913 تاريخ 29/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول أيار 1973 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتين وخمس وعشرين ليرة لبنانية (225) بدلا من مايتين وخمس ليرات (205) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/4/1967

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1973, زيادة غلاء معيشة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمس عشرة ليرة لبنانية (15), وأن لا تزيد عن خمسين ليرة ليرة (50), وذلك اعتبارا من أول ايار 1973, على أن لا يستفيد الاجير من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادة الاولى والثانية, الاكثر نفعا له.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام, أو في السجلات , بأنها منحت , خلال الفترة الواقعة بعد اول أيار 1972, وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة, وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء, ولرب العمل الحق بحسمها من أجور 30/4/1973 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه, واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, أما اذا كانت أقل منها فيضاف الفرق الى اجور 30/4/1973

المادة 4

مادة 4: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 29 آب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر