المادة 3
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام, أو في السجلات , بأنها منحت , خلال الفترة الواقعة بعد اول أيار 1972, وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم, بسبب غلاء المعيشة, وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء, ولرب العمل الحق بحسمها من أجور 30/4/1973 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه, واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, أما اذا كانت أقل منها فيضاف الفرق الى اجور 30/4/1973