المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1973, زيادة غلاء معيشة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمس عشرة ليرة لبنانية (15), وأن لا تزيد عن خمسين ليرة ليرة (50), وذلك اعتبارا من أول ايار 1973, على أن لا يستفيد الاجير من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادة الاولى والثانية, الاكثر نفعا له.