المادة 2
1 - تجتمع اللجنة الادارية مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسها او بناء على طلب احد اعضائها.
2 - يجب اجبارية حضور الرئيس والعضوين . الا اذا كان الغياب مبررا. وفي هذه الحالة يمكن للجنة بناء على طلب المتغيب ان تجتمع بدونه, وعلى المتغيب , خلال مهلة شهر, ان يدون في سجل المناقشات موافقته او تحفظه لجهة القرارات التي تكون قد اتخذت بغيابه, مع ذكر تاريخ الموافقة او التحفظ.
3 - تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.
4 - يمسك سجل للمداولات تسجل فيه:
آ - كل القرارات المهمة المتخذة من قبل اللجنة الادارية ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية ووقع من قبل عضوين على الاقل.
ب - الاعتراضات المعللة للعضو المخالف الذي لا يوافق على القرار المتخذ.
ج - القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963.
5 - يعرض سجل المداولات كل ثلاثة اشهر على وزير الزراعة لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها عشرة ايام تستعمل اللجنة الادارية خلالها سجلا مكررا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.
6 - يرقم رئيس اللجنة الادارية ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها.