All legislation

مرسوم Decree No. 13786 09/09/1963

تنظيم اعمال المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
13786
Date
09/09/1963
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1963, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 999 تاريخ 24/04/1971 (Art. 8)
مرسوم رقم 14651 تاريخ 12/06/1970 (Art. 7)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 13786 تاريخ 09/09/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963.

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آب 1963,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - يمكن لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ان يستعين عند الاقتضاء, بمكاتب دروس محلية او عالمية او بخبراء لتأمين بعض الدورس , على ان تخضع هذه المكاتب لرقابة موظفي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر.

2 - يمكن لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ضمن حدود الاعتمادات الاجمالية, الملحوظة للدرس والمفتوحة له سنويا ان يعمد, بمبادرته الشخصية, الى تأمين درس واعداد المشاريع الجديدة المتنوعة من المشروع الاخضر وذلك بعد موافقة وزير الزراعة يذكر في التقرير الفصلي المنوه عنه في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم بصورة خاصة, القرار المتعلق بمباشرة هذه الدروس .

المادة 2

1 - تجتمع اللجنة الادارية مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسها او بناء على طلب احد اعضائها.

2 - يجب اجبارية حضور الرئيس والعضوين . الا اذا كان الغياب مبررا. وفي هذه الحالة يمكن للجنة بناء على طلب المتغيب ان تجتمع بدونه, وعلى المتغيب , خلال مهلة شهر, ان يدون في سجل المناقشات موافقته او تحفظه لجهة القرارات التي تكون قد اتخذت بغيابه, مع ذكر تاريخ الموافقة او التحفظ.

3 - تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.

4 - يمسك سجل للمداولات تسجل فيه:

آ - كل القرارات المهمة المتخذة من قبل اللجنة الادارية ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية ووقع من قبل عضوين على الاقل.

ب - الاعتراضات المعللة للعضو المخالف الذي لا يوافق على القرار المتخذ.

ج - القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963.

5 - يعرض سجل المداولات كل ثلاثة اشهر على وزير الزراعة لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها عشرة ايام تستعمل اللجنة الادارية خلالها سجلا مكررا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.

6 - يرقم رئيس اللجنة الادارية ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها.

المادة 3

1 - يجب فيما يختص بالقرارات المهمة:

آ - اما ان يجري التداول بشأنها من قبل اللجنة الادارية مجتمعة.

ب - او ان تعرض على التوالي توقيع الرئيس والعضوين.

2 - تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:

- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها.

- دفاتر الشروط

- كل التعهدات المعقودة باسم مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة.

- استلام اللوازم والاشغال.

- قرار مباشرة دراسات المشاريع الجديدة المنوه عنه في المادة الاولى الفقرة 2 من هذا المرسوم.

- التعيينات والترقيات والنقل والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج.

- تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات .

- تأجيل مهمة التنفيذ.

- المبيعات .

- التقارير عن نشاط العمل.

- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.

3 - ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع كامل الاعضاء مع مراعاة احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963

4 - تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية اوامر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.

المادة 4

1 - يرفع الرئيس الى وزير الزراعة تقريرا فصليا يظهر النشاط خلال الفصل المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة نسخا عنه لكل من وزارتي المالية والتصميم العام.

2 - ينظم الرئيس التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 ويبلغه الى المراجع المختصة.

3 - يحدد الرئيس نظام عمل المستخدمين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع.

المادة 5

على اللجان الخاصة ان تحدد تعويضات الاستملاك ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ ايداعها الملفات المتعلقة بهذا الاستملاك.

وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل لغاية خمسين بالمئة منه, من غير ان يحول ذلك دون العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين العاملين لدى هذه اللجان.

المادة 6

1 - على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.

2 - واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض .

3 - ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى وزير المالية بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى وزير المالية ان يعطي قراره خلال الايام الخمسة التالية, وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة, يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات .

4 - في حال خلاف الرئيس مع ادارة ما, يمكن للجنة الادارية ان ترفع القضية الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الزراعة.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 14651 / 1970 )

يجري تفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر اداريا وماليا وفقا للاصول الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي) ونصوصه التطبيقية ويجري تفتيشه فنيا للاصول الوارد في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/63 (تنظيم تفتيش مجلسي تنفيذ المشاريع وادارة التعمير).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14651 تاريخ 12/06/1970, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 999 / 1971 )

للجنة الادارية حق عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقا لاحكام قانون له, وتجري المناقصات واستدراجات العروض

لجنة او اكثر تشكل بقرار من اللجنة خصيصا لهذه الغاية.

- توضع للمكتب موازنة سنوية تعتمد في اعدادها وتنظيمها وتعديلها وفي الغاء الاعتمادات وتدويرها احكام المواد 2 لغاية 7 والمواد 10 و11 و12 و17 و21 و31 و34 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965

- تخضع الموازنة وتعديلاتها لمصادقة وزيري المالية والزراعة واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى رئيس اللجنة الادارية اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغهما الموازنة او تعديلاتها تعتبر مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة.

وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي يمارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.

- يوضع للمكتب في نهاية كل سنة قطع حساب للموازنة يخضع لموافقة وزير المالية ويتم اعداده وفقا لاصول تحدد بقرار من الوزير المذكور.

- يوضع النظام المالي للمكتب بالاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة وتخضع سجلات المحاسبة لموافقة وزير المالية.

المادة 9

يمكن للجنة الادارية اقتراح تكليف اختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي المصالح المستقلة للعمل لدى المكتب وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي ويتم ذلك بالتعاقد شرط موافقة الادارة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة وموافقة مجلس الخدمة المدنية. يتقاضى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة تعويضا عن ساعات العمل الاضافية وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 من موازنة المكتب على ان لا تتعدى هذا التعويض في الشهر 20 % من اساس الراتب الشهري.

المادة 10

لا يحق لاعضاء اللجنة الادارية ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها او يديروها, او يرئسوها, ولا يحق لهم ايضا ان تكون لهم اي علاقة مباشرة او غير مباشرة بالصفقات التي يجريها المجلس .

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب