The whole text

مرسوم رقم 13786 تاريخ 09/09/1963 In force

المادة 3

المادة 3

1 - يجب فيما يختص بالقرارات المهمة:

آ - اما ان يجري التداول بشأنها من قبل اللجنة الادارية مجتمعة.

ب - او ان تعرض على التوالي توقيع الرئيس والعضوين.

2 - تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:

- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها.

- دفاتر الشروط

- كل التعهدات المعقودة باسم مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة.

- استلام اللوازم والاشغال.

- قرار مباشرة دراسات المشاريع الجديدة المنوه عنه في المادة الاولى الفقرة 2 من هذا المرسوم.

- التعيينات والترقيات والنقل والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج.

- تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات .

- تأجيل مهمة التنفيذ.

- المبيعات .

- التقارير عن نشاط العمل.

- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.

3 - ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع كامل الاعضاء مع مراعاة احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963

4 - تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية اوامر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.

المادة 3 من مرسوم رقم 13786 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/law/204662/article/3/