المادة 3
1 - يجب فيما يختص بالقرارات المهمة:
آ - اما ان يجري التداول بشأنها من قبل اللجنة الادارية مجتمعة.
ب - او ان تعرض على التوالي توقيع الرئيس والعضوين.
2 - تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:
- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها.
- دفاتر الشروط
- كل التعهدات المعقودة باسم مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة.
- استلام اللوازم والاشغال.
- قرار مباشرة دراسات المشاريع الجديدة المنوه عنه في المادة الاولى الفقرة 2 من هذا المرسوم.
- التعيينات والترقيات والنقل والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج.
- تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات .
- تأجيل مهمة التنفيذ.
- المبيعات .
- التقارير عن نشاط العمل.
- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.
3 - ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع كامل الاعضاء مع مراعاة احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 9 ايلول سنة 1963
4 - تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية اوامر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.