The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: ان المالك الذي يبدل وجهة استعمال المرآب المفروض او يعطي لسواه حق استعماله لغير غايته يعتبر عمله لاغيا ويعاقب بغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ويتعرض لنفس العقوبات وكيل المالك الذي يأتي بالمخالفات المشار اليها. لا يحول طلب التسوية الواردة في المادة التاسعة عشرة دون تطبيق هذه المادة.

المادة 24 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204670/article/24/