المادة 24
مادة 24: ان المالك الذي يبدل وجهة استعمال المرآب المفروض او يعطي لسواه حق استعماله لغير غايته يعتبر عمله لاغيا ويعاقب بغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ويتعرض لنفس العقوبات وكيل المالك الذي يأتي بالمخالفات المشار اليها. لا يحول طلب التسوية الواردة في المادة التاسعة عشرة دون تطبيق هذه المادة.