The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: رخصة الاشغال: عند اكمال البناء المرخص به على المالك ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الاشغال مرفقة بافادة من المهندس المسؤول تبين ان التنفيذ اتى مطابقا للترخيص . تحدد شروط الاكمال بمرسوم تحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات العائدة له بالقرار المنصوص عليه بالمادة الثالثة: عند وجود تعديلات على الترخيص يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول وفي حال وجود زيادة بالبناء على المساحة المرخصة تسجل الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس اذا تبين ان البناء مطابق للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة او يختلف عنها انما بقي مطابقا للقوانين والانظمة المرعية عند تنفيذه تعطى رخصة الاشغال من قبل الدوائر الفنية المختصة وفقا للكشف الفني الاساسي للرخصة بعد ان تكون قد دفعت عند الاقتضاء الرسوم والغرامات المتوجبة عن المساحات الزائدة عن المساحات الاجمالية المرخص بها. في حال عدم مطابقة البناء او اي جزء منه للقوانين والانظمة المعمول بها على المالك ان يقوم تحت اشراف مهندسه بالاعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك ان يعلم الادارة وان يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس . يجب ان تعطى رخصة الاشغال او ترفض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وفي حال الرفض يجب ان تبين اسبابه وتحدد ماهية وموقع المخالفة اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة او بالرفض فيمكن للطالب اعتبار نفسه مرخصا حكما بالاشغال على مسؤوليته شرط ان تكون الانشاءات مطابقة للتخطيط وللقوانين والانظمة المرعية وان يتقدم لدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات على المساحات الواردة في الترخيص الاساسي خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي المهلة المحددة اعلاه.

المادة 6 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204670/article/6/