State Council 04/07/2000
شورى حكم رقم : 429 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 429/2000
- Date
- 04/07/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة لأنه لم يثبت حصول تبليغ القرار المطعون فيه قبل تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع.
ويتم ابطال القرار الصادر عن التنظيم المدني بمنع إنشاء سقف جديد في بناء لأنه تبين لمجلس الشورى ان الرخصة قانونية وذلك بتقرير الخبير المكلف وإن حدود صلاحية المجلس هي النظر في انطباق الرخصة على القوانين وان صلاحية وقف الاشغال اثناء التنفيذ تعود لرئيس البلدية وفقا للمادة 5 و6 من قانون البناء رقم 59 تاريخ 13-09-1971 والمادة 74 من قانون البلديات بحيث يحق له التحقق من مطابقة الاشغال على الرخصة الممنوحة.