المادة 16
مادة 16: تعدل المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين- المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.