All legislation

قانون Law No. 55 03/09/1966

تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم- 14969 تاريخ 30-12-1963

Type
قانون · Law
Number
55
Date
03/09/1966
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1966, p. 1332-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تقسم موازنة النفقات الى جزئين: - الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية. - الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يودع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يفرد في كل باب من قسم النفقات , خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل تدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها. ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب .

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل اول شباط من السنة اللاحقة, لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.

المادة 7

مادة 7: تعدل المادة 87 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى المحتسب المختص لتأمين دفعها.

المادة 8

مادة 8: تعدل المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف : آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية: اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها. ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة. ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

المادة 9

مادة 9: تعدل المادة 90 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 10

مادة 10: تعدل الفقرة 2 من المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, تصرف نفقات السنيين السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم تسقط بمرور الزمن, من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 25

المادة 11

مادة 11: تضاف الى المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة التالية: الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 12

مادة 12: تعدل المادة 159 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب , غير انه يجوز للمحتسب ان يفوض بعض صلاحياته الى احد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 13

مادة 13: تعدل المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة: - قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 اب من السنة التي تلي سنة الموازنة. - حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل اول ايلول من السنة التي تلي سنة الحساب . - يبدأ تنظيم حساب المهمة العام ابتداء من حساب السنة التي يبدأ فيها تطبيق التصميم العام للحسابات الملحوظ في المادة 163 من هذا القانون.

المادة 14

مادة 14: تضاف الى المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة التالية: يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.

المادة 15

مادة 15: تعدل المادة 242 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة. يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.

المادة 16

مادة 16: تعدل المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين- المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.

المادة 17

مادة 17: تعدل المادة 244 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 18

مادة 18: تعدل المادة 245 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: - تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة الى البلديات والمؤسسات العامة البلدية, الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 اعلاه. - تثابر الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها. اما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حى اقصى يعين بقرار من وزير المالية, او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية, تدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد. - وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.

المادة 19

مادة 19: تعدل المادة 246 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تأمر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها, طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب .

المادة 20

مادة 20: تعدل المادة 247 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تحدد دقائق تطبيق المواد 242 الى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها. بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.

المادة 21

مادة 21: تعدل المادة 248 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته والمرسومين رقم 13665 و13684 تاريخ 23 اب 1963 والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945 وكل نص اخر يتنافى واحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 22

مادة 22: تحل عبارة "الجزء الثاني" محل عبارة "الجزء الثاني" و"الجزء الثالث " اينما وردت العبارة الثانية من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

عاليه في 3 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي