المادة 18
مادة 18: تعدل المادة 245 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: - تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة الى البلديات والمؤسسات العامة البلدية, الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 اعلاه. - تثابر الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها. اما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حى اقصى يعين بقرار من وزير المالية, او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية, تدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد. - وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.